1294

Fatḥ al-Ghaffār al-jāmiʿ li-aḥkām Sunna nabiyyinā al-Mukhtār

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Editor

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Publisher

دار عالم الفوائد

Edition

الأولى

Publication Year

1427 AH

النبي ﷺ وأبي بكر، وصدرًا من خلافة عمر» ولم يذكر أن أبا بكر وعمر جددا الإجارة بعدما قبض النبي ﷺ.
قوله: «ذنوبًا» الذنوب الدلو العظيمة وقيل لا تسمى ذنوبًا إلا إذا كان فيها ماء. قوله: «ومجلت» بكسر الجيم أي غلظت وتنفطت وبفتح الجيم غلظت فقط.
[١٨/٦] باب استحقاق الأجرة بإيفاء العمل والمبادرة بها وضمان المتعاطي
٣٨٣٩ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «يقول الله ﷿ ثلاثة أنا خصيمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته: رجل أعطا بي ثم غدر، ورجل باع حرًا وأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرًا فاستوفا منه ولم يوفه أجره» رواه أحمد والبخاري (١) .
٣٨٤٠ - وعن أبي هريرة في حديث له عن النبي ﷺ: «إن الله يغفر لأمته في آخر ليلة من رمضان قيل يا رسول الله أهي ليلة القدر قال: لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله» رواه أحمد والبزار (٢) بإسناد ضعيف.
٣٨٤١ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ قال: «من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن» رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه (٣)، وقال

(١) أحمد (٢/٣٥٨)، البخاري (٢/٧٧٦، ٧٩٢) (٢١١٤، ٢١٥٠)، وهو عند ابن حبان (١٦/٣٣٣) (٧٣٣٩)، وابن ماجه (٢/٨١٦) (٢٤٤٢)، وأبي يعلى (١١/٤٤٤) (٦٥٧١) .
(٢) أحمد (٢/٢٩٢) .
(٣) أبو داود (٤/١٩٥) (٤٥٨٦)، النسائي (٨/٥٢)، ابن ماجه (٢/١١٤٨) (٣٤٦٦)، وهو عند الحاكم (٤/٢٣٦)، والدارقطني (٤/٢١٥، ٢١٦)، وابن عدي في "الكامل" (٥/١١٥) .

3 / 1265