أخرجه أصحاب السنن وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان (١) من حديث أبي سعيد.
٣٧٦١ - وبحديث جابر أن رسول الله ﷺ رد البيضة على من تصدق بها ولا مال له غيرها، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة (٢) .
٣٧٦٢ - وبحديث الرجل الذي أعتق له عبد عن دبر ولا مال له غيره، فباعه النبي ﷺ متفق عليه وسيأتي (٣) إن شاء الله في كتاب العتق.
[١٤/٥] باب بيان السن الذي يعامل فيها من بلغ إليها
٣٧٦٣ - عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال: «حفظت عن رسول الله ﷺ لا يتم بعد الاحتلام، ولا صمات يوم إلى الليل» رواه أبو داود (٤) بإسناد فيه مقال، قال المنذري: وقد روي هذا الحديث من رواية جابر بن عبد الله وأنس بن مالك وليس فيها شيء يثبت، انتهى.
٣٧٦٤ - وعن ابن عمر قال: «عرضت على النبي ﷺ يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة فلم يجزني، وعرضت يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني» رواه
(١) أبو داود (٢/١٢٨) (١٦٧٥)، النسائي (٣/١٠٦)، الترمذي (٢/٣٨٥) (٥١١)، ابن ماجه مختصرًا (١/٣٥٣) (١١١٣)، ابن حبان (٦/٢٥٠) (٢٥٠٥)، ابن خزيمة (٣/١٥٠) (١٧٩٩)، وهو عند الحاكم (١/٥٧٣)، والشافعي (١/٦٤)، وأحمد (٣/٢٥)، وأبي يعلى (٢/٢٧٩) (٩٩٤)، ولم يذكر ابن ماجه والترمذي موضع الشاهد.
(٢) تقدم برقم (٢٦٥٠) .
(٣) سيأتي برقم (٤١٨٨) .
(٤) أبو داود (٣/١١٥) (٢٨٧٣)، وهو عند البيهقي (٦/٥٧)، والطبراني في "الصغير" (١/١٦٩)، و"الأوسط" (١/٩٥) .