أمة لا داء ولا غايلة ولا خبثة بيع المسلم على المسلم» رواه ابن ماجه والترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، وأخرجه أيضًا ابن الجارود وعلقه البخاري (١) .
قوله: «العداء» بفتح العين المهملة وتشديد الدال. قوله: «لا داء» أي الداء الذي لم يطلع عليه. قوله: «وغايلة» قيل المراد الإباق، وقيل المراد أن يحتال بحيلة يسلب بها ماله. قوله: «ولا خبثة» بكسر المعجمة وبضمها وسكون الموحدة بعدها مثلثة، قيل المراد: الأخلاق الخبيثة كاباق، وقيل هي الدنيّة، وقيل الحرام وقيل غير ذلك.
[١٠/٤٠] باب ما جاء أن الخراج الحاصل من المبيع
يكون لمن عليه الضمان
٣٦٨٨ - عن عائشة: «أن النبي ﷺ قضى أن الخراج بالضمان» رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم وابن القطان (٢) وضعفه البخاري وأبو داود وقد رواه الدارقطني من غير الطريق الضعيفة وقال: حسن صحيح، وفي رواية لأحمد وأبي داود وابن ماجه (٣): «أن رجلًا ابتاع غلامًا
(١) ابن ماجه (٢/٧٥٦) (٢٢٥١)، الترمذي (٣/٥٢٠) (١٢١٦)، ابن الجارود (١/٢٥٦) (١٠٢٨)، وعلقه البخاري (٢/٧٣١) باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا، وهو عند الدارقطني (٣/٧٧)، والبيهقي (٥/٣٢٨)، والطبراني في "الكبير" (١٨/١٢) .
(٢) أبو داود (٣/٢٨٤) (٣٥٠٨)، النسائي (٧/٢٥٤)، الترمذي (٣/٥٨١) (١٢٨٥، ١٢٨٦)، ابن ماجه (٢/٧٥٤) (٢٢٤٢)، أحمد (٦/٤٩، ٢٣٧)، ابن حبان (١١/٢٩٩)، ابن الجارود (١/١٥٩)، الحاكم (٢/١٩)، الدارقطني (٣/٥٣)، البيهقي (٥/٣٢١)، وهو عند الشافعي (١/١٨٩)، وابن أبي شيبة (٤/٣٧٣)، وأبي يعلى (٨/٣٠، ٥٥) .
(٣) أحمد (٦/٨٠)، أبو داود (٣/٢٨٤) (٣٥١٠)، ابن ماجه (٢/٧٥٤) (٢٢٤٣)، وهي عند الحاكم (٢/١٨) .