1234

Fatḥ al-Ghaffār al-jāmiʿ li-aḥkām Sunna nabiyyinā al-Mukhtār

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Editor

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Publisher

دار عالم الفوائد

Edition

الأولى

Publication Year

1427 AH

٣٦٧٥ - وروى عبد الله بن أحمد (١) مثله من رواية جابر بن سمرة وقال البخاري: حديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسية رواه الثقات عن ابن عباس موقوفًا وعن عكرمة عن النبي ﷺ مرسلًا انتهى.
٣٦٧٦ - وأخرجه الحاكم (٢) من حديث الحسن عن سمرة بلفظ: «نهى عن بيع الشاة باللحم» وقال: صحيح الإسناد ورواته عن آخرهم ثقات، وقد احتج البخاري برواية الحسن عن سمرة وصححه البيهقي أيضًا.
٣٦٧٧ - وعن جابر: «أن النبي ﷺ اشترى عبدًا بعبدين» رواه الخمسة (٣) وصححه الترمذي ولمسلم والترمذي والنسائي (٤) من حديثه أيضًا: «إنه جاء عبد فبايع النبي ﷺ على الهجرة ولم يشعر أنه عبد فجاء سيده يريده فقال له النبي ﷺ بعنيه واشتراه بعبدين أسودين» .
٣٦٧٨ - وعن أنس «أن النبي ﷺ اشترى صفية بسبعة أرؤس من دحية الكلبي» رواه أحمد ومسلم وابن ماجه (٥) .

(١) عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (٥/٩٩) .
(٢) الحاكم (٢/٤١)، البيهقي (٥/٢٩٦) .
(٣) بهذا اللفظ عند أبي داود (٣/٢٥٠) (٣٣٥٨)، وأحمد (٣/٣٧٢)، وابن الجارود (١/١٥٦) .
(٤) مسلم (٣/١٢٢٥) (١٦٠٢)، الترمذي (٣/٥٤٠، ٤/١٥١) (١٢٣٩، ١٥٩٦)، النسائي (٧/١٥٠، ٢٩٢)، وهو بهذا اللفظ عند ابن ماجه (٢/٩٥٨) (٢٨٦٩)، وابن حبان (١٠/٤١٥، ١١/٤٠١) (٤٥٥٠، ٥٠٢٧)، والشافعي (١/١٤٠)، وأحمد (٣/٣٤٩) .
(٥) أحمد (٣/١٢٣، ٢٤٦)، مسلم (٢/١٠٤٥) (١٣٦٥)، ابن ماجه (٢/٧٦٣) (٢٢٧٢)، وهو عند أبي داود (٣/١٥٣) (٢٩٩٧) .

3 / 1205