1216

Fatḥ al-Ghaffār al-jāmiʿ li-aḥkām Sunna nabiyyinā al-Mukhtār

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Editor

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Publisher

دار عالم الفوائد

Edition

الأولى

Publication Year

1427 AH

يضمن» أي: لا يجوز أن يأخذ ربح سلعة لم يضمنها مثل أن يشتري متاعًا ويبيعه إلى آخر قبل قبضه من البائع، فهذا البيع باطل وربحه لا يجوز؛ لأن المبيع في ضمان البائع الأول، وليس في ضمان المشتري منه لعدم القبض. قوله: «لا تبع ما ليس عندك» قد تقدم في بابه.
[١٠/٢٩] باب شرط العتق على المشتري وصحة العقد مع الشرط الفاسد
٣٦٢٩ - عن عائشة «أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق فاشترطوا ولاها فذكرت ذلك للنبي ﷺ، فقال: اشتريها وأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق» متفق عليه (١) ولم يذكر البخاري لفظة: «أعتقيها»، وفي رواية للبخاري (٢): «دخلت على بريرة وهي مكاتبة، فقالت: اشتريني فأعتقيني، قلت: نعم، فقالت: لا يبيعوني حتى يشترطوا ولائي، قلت: لا حاجة لي فيك، فسمع بذلك النبي ﷺ أو بلغه، فقال: ما شأن بريرة، فذكرت عائشة ما قالت، فقال: اشتريها فأعتقيها وليشترطوا ما شاءوا، أو قالت: فاشتريتها فأعتقتها واشترط أهلها ولاءها، فقال النبي ﷺ: الولاء لمن أعتق وإن اشترطوا مائة شرط» ولمسلم معناه (٣)، وفي رواية لهما واللفظ للبخاري (٤): «قالت: جاءتني بريرة، قالت: كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام

(١) البخاري (٢/٥٤٣، ٦/٢٤٧٠) (١٤٢٢، ٦٣٣٩)، مسلم (٢/١١٤٤) (١٥٠٤)، أحمد (٦/١٧٢، ١٧٥) .
(٢) البخاري (٢/٩٠٥، ٩٧١) (٢٤٢٦، ٢٥٧٦) .
(٣) مسلم (٢/١٤١١) (١٥٠٤)، وهذه الرواية عند الدارقطني (٣/٢٣)، والبيهقي (١٠/٣٣٩) .
(٤) البخاري (٢/٧٥٩، ٩٠٣، ٦٧٢) (٢٠٦٠، ٢٤٢١، ٢٤٢٢، ٢٥٧٩)، مسلم (٢/١١٤٢) (١٥٠٤)، أحمد (٦/٨١، ٢٧١)، وهو بمعناه عند النسائي (٦/١٦٤، ٧/٣٠٥)، والترمذي (٤/٤٣٦) (٢١٢٤)، وابن ماجه (٢/٨٤٢) .

3 / 1187