أحد بل لو تأبر بنفسه، لم يختلف الحكم عند جميع القائلين به.
[١٠/٢٤] باب النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها
وعن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة
٣٦١٢ - عن ابن عمر: «أن النبي ﷺ نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع» رواه الجماعة إلا الترمذي (١)، وفي لفظ: «نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة» رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه (٢) .
٣٦١٣ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تبتاعوا الثمار حتى يبدو صلاحها» رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه (٣) .
٣٦١٤ - وعن جابر قال: «نهى النبي ﷺ عن بيع الثمر حتى يطيب، ولا يباع شيء منه إلا بالدراهم والدنانير إلا العرايا» رواه البخاري (٤) .
(١) البخاري (٢/٧٦٦) (٢٠٨٢)، مسلم (٣/١١٦٥) (١٥٣٤)، أبو داود (٣/٢٥٢) (٣٣٦٧)، النسائي (٧/٢٦٢)، ابن ماجه (٢/٧٤٦) (٢٢١٤)، أحمد (٢/٧، ٦٢)، وهو عند مالك (٢/٦١٨) .
(٢) مسلم (٣/١١٦٥) (١٥٣٤)، أبو داود (٣/٢٥٢) (٣٣٦٨)، الترمذي (٣/٥٢٩) (١٢٢٦، ١٢٢٧)، النسائي (٧/٢٧٠)، أحمد (٢/٥) .
(٣) أحمد (٢/٣٦٣)، مسلم (٣/١١٦٧) (١٥٣٨)، النسائي (٧/٢٦٣)، ابن ماجه (٢/٧٤٧) (٢٢١٥) .
(٤) البخاري (٢/٧٦٤، ٨٣٩) (٢٠٧٧، ٢٢٥٢)، وهو عند مسلم (٣/١١٦٧، ١١٧٦) (١٥٣٦)، وأحمد (٣/٣٦٠) .