له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة، فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئًا حتى يضحي» .
قوله: «ذبح» بكسر الذال أي حيوان يذبحه ومنه قوله تعالى: «وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ» [الصافات:١٠٧] .
[٨/٧٨] باب ما جاء أن البقرة عن سبعة والبعير عن عشرة
وبيان السن التي تجزئ في الأضحية وما لا يجزئ
٣٣٨٩ - عن ابن عباس قال: «كنا مع النبي ﷺ في سفره فحضر الأضحى فذبحنا البقرة عن سبعة والبعير عن عشرة» رواه الخمسة إلا أبا داود وحسنه الترمذي (١) .
٣٣٩٠ - وعن رافع بن خديج: «أن النبي ﷺ قسم فعدل عشرًا من الغنم ببعير» أخرجاه (٢) وسيأتي إن شاء الله أن الشاة الواحدة تجزئ عن أهل البيت.
٣٣٩١ - وعن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن» رواه جماعة إلا البخاري والترمذي (٣) .
(١) الترمذي (٣/٢٤٩، ٤/٨٩) (٩٠٥، ١٥٠١)، النسائي (٧/٢٢٢)، ابن ماجه (٢/١٠٤٧) (٣١٣١)، أحمد (١/٢٧٥) .
(٢) البخاري (٢/٨٨١) (٢٣٥٦)، مسلم (٣/١٥٥٨) (١٩٦٨)، وهو عند الترمذي (٤/١٥٣) (١٦٠٠)، والنسائي (٧/١٩١)، وابن ماجه (٢/١٠٤٨) (٣١٣٧)، وأحمد (٤/١٤٠) .
(٣) مسلم (٣/١٥٥٥) (١٩٦٣)، أبو داود (٣/٩٥) (٢٧٩٧)، النسائي (٧/٢١٨)، ابن ماجه (٢/١٠٤٩) (٣١٤١)، أحمد (٣/٣١٢، ٣٢٧) .