1134

Fatḥ al-Ghaffār al-jāmiʿ li-aḥkām Sunna nabiyyinā al-Mukhtār

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Editor

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Publisher

دار عالم الفوائد

Edition

الأولى

Publication Year

1427 AH

أن النبي ﷺ قد نحر، فأمر النبي ﷺ من كان نحر بأن يعيدوا بنحر آخر، ولا ينحروا حتى ينحر النبي ﷺ» .
٣٣٨٤ - ومن حديث أنس مرفوعًا «من كان ذبح قبل الصلاة فليعد» متفق عليه (١) وستأتي هذه الثلاثة الأحاديث في باب وقت الذبح (٢) وإنما ذكرناها هنا لدلالتها على وجوب الأضحية للأوامر التي فيها ويؤيد ذلك قوله تعالى «فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ» [الكوثر:٢] .
٣٣٨٥ - ويدل لمن قال بعدم الوجوب حديث جابر قال: «صليت مع النبي ﷺ عيد الأضحى، فلما انصرف أتى بكبش فذبحه فقال: باسم الله والله أكبر، اللهم هذا عني وعن من لم يضح من أمتي» رواه أحمد وأبو داود والترمذي (٣) وقال: حديث غريب من هذا الوجه، وقال: المطلب بن عبد الله بن حنطب يُقال: إنه لم يسمع من جابر، وقال أبو حاتم الرازي: يشبه أن يكون أدركه.
٣٣٨٦ - وعن علي بن الحسين عن أبي رافع أن رسول الله ﷺ «كان إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين، فإذا صلى وخطب الناس أتى بأحدهما وهو قائم في مصلاه فذبحه بنفسه بالمدية، ثم يقول: اللهم هذا عن أمتي جميعًا من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ، ثم يؤتى بالآخر فيذبحه بنفسه، ويقول: هذا عن محمد وآل محمد فيطعمهما جميعًا المساكين ويأكل هو وأهله منهما،

(١) سيأتي برقم (٣٤٣٢) .
(٢) سيأتي هذا الباب برقم [٨/٨٣] .
(٣) أحمد (٣/٣٥٦، ٣٦٢)، أبو داود (٣/٩٩) (٢٨١٠)، الترمذي (٤/١٠٠) (١٥٢١) .

2 / 1105