1123

Fatḥ al-Ghaffār al-jāmiʿ li-aḥkām Sunna nabiyyinā al-Mukhtār

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Editor

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Publisher

دار عالم الفوائد

Edition

الأولى

Publication Year

1427 AH

٣٣٥٥ - وعن عائشة قالت: «فتلت قلائد بدن رسول الله ﷺ ثم أشعرها وقلدها ثم بعث بها إلى البيت فما حرم عليه شيء كان له حلالًا» متفق عليه (١) .
٣٣٥٦ - وعنهما «أن النبي ﷺ أهدى مرة إلى البيت غنمًا فقلدها» رواه الجماعة (٢) .
قوله: «أشعرها» الإشعار: هو أن يكشط جلد البَدَنَة حتى يسيل الدم ثم يسلته فيكون ذلك علامة كونها هديًا. قوله: «قلائد بدن رسول الله» زاد البخاري في روايته: «من عِهْن كان عندي» .
[٨/٦٩] باب النهي عن إبدال الهدي المعين
٣٣٥٧ - عن ابن عمر قال: «أهدى عمر نجيبًا فأعطي بها ثلاثمائة دينار فأتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله! إني أهديت نجيبًا فأعطيت بها ثلاثمائة دينار فأبيعها وأشتري بثمنها بدنًا، قال: لا، انحرها إياها» رواه أحمد وأبو داود والبخاري في "تاريخه" وابن حبان وابن خزيمة في "صحيحيهما" (٣) .
قوله: «نجيبًا» النجب من الإبل القوي الخفيف السريع.

(١) البخاري (٢/٦٠٨، ٦٠٩، ٨١٤) (١٦٠٩، ١٦١٢، ٢١٩٢)، مسلم (٢/٩٥٧، ٩٥٨، ٩٥٩) (١٣٢١)، أحمد (٦/٧٨، ٨٥، ٢١٦)، وهو عند أبي داود (٢/١٤٧)، والترمذي (٣/٢٥١) (٩٠٨)، والنسائي (٥/١٧١-١٧٥)، وابن ماجه (٢/١٠٣٤) .
(٢) البخاري (٢/٦٠٩) (١٦١٤)، مسلم (٢/٩٥٨) (١٣٢١)، أبو داود (٢/١٤٦) (١٧٥٥)، النسائي (٥/١٧٣)، ابن ماجه (٢/١٠٣٤) (٣٠٩٦)، أحمد (٦/٤٢) .
(٣) أحمد (٢/١٤٥)، أبو داود (٢/١٤٦) (١٧٥٦)، البخاري في التاريخ (٢/٢٣٠)، ابن خزيمة (٤/٢٩٢) (٢٩١١) .

2 / 1094