1035

Fatḥ al-Ghaffār al-jāmiʿ li-aḥkām Sunna nabiyyinā al-Mukhtār

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Editor

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Publisher

دار عالم الفوائد

Edition

الأولى

Publication Year

1427 AH

٣١٠٥ - وعن ابن عمر: «وسئل ما يقتل الرجل من الدواب وهو محرم فقال: حدثتني أحد نسوة النبي ﷺ أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور والفأرة والعقرب والحدأة والغراب والحية» رواه مسلم (١)، وفي رواية له (٢) قال: «وفي الصلاة» .
٣١٠٦ - ولمسلم (٣) من حديث عائشة تقييد الغراب بالأبقع.
٣١٠٧ - وعن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: «خمس كلهن فاسقة يقتلهن المحرم ويقتلن في الحرم: الفأرة والعقرب والحية والكلب العقور والغراب» رواه أحمد والبزار والطبراني في "الكبير" و"الأوسط" (٤)، وفي إسناده ليث بن أبي سليم وهو ثقة لكنه مدلس.
٣١٠٨ - ورد الأمر بقتل غير هذه كالسبع العادي عند أبي داود وأحمد والترمذي (٥) وحسنه من حديث أبي سعيد ولفظه عنه ﷺ قال: «يقتل المحرم السبع العادي» وقد اعترض على الترمذي في تحسينه لهذا الحديث لأن في إسناده

(١) مسلم (٢/٨٥٨) (١٢٠٠) .
(٢) مسلم (٢/٨٥٨) (١٢٠٠) .
(٣) مسلم (٢/٨٥٦) (١١٩٨)، وهو عند أحمد (٦/٩٧، ٢٠٣، ٢٥٠)، وابن ماجه (٢/١٠٣١) (٣٠٨٧)، والنسائي (٥/١٨٨، ٢٠٨) .
(٤) أحمد (١/٢٥٧)، البزار (١٠٩٧- كشف)، الطبراني في "الكبير" (١١/١٧٧، ٢٣٠)، وأبو يعلى (٤/٣١٧) (٢٤٢٨) .
(٥) أبو داود (٢/١٧٠) (١٨٤٨)، أحمد (٣/٣)، الترمذي (٣/١٩٨) (٨٣٨)، وهو عند ابن ماجه (٢/١٠٣٢) (٣٠٨٩) .

2 / 1006