(١)، قال الحافظ: ورجاله ثقات.
٣٠٧٧ - وعن عمر وعلي وأبي هريرة: «أنهم سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج فقالوا ينفذان لوجههما حتى يقضيا حجتهما ثم عليهما حج قابل والهدي، قال: وقال علي وإذا أهلا بالحج من عامٍ قابلٍ تفرقا حتى يقضيا حجتهما» رواه مالك في "الموطأ" بلاغًا وأسنده البيهقي (٢) من حديث عطاء عن عمر وفيه إرسال.
٣٠٧٨ - وعن ابن عباس: «أنه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى قبل أن يفيض فأمره أن ينحر بدنة» رواه مالك في "الموطأ" والبيهقي (٣) .
[٨/٢٩] باب ما جاء في قتل صيد البر، وقوله تعالى:
«فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ» [المائدة:٩٥] الآية
٣٠٧٩ - عن جابر قال: «جعل رسول الله ﷺ في الضبع يصيبه المحرم كبشًا وجعله من الصيد» رواه أحمد وأصحاب السنن والحاكم في "المستدرك" وابن حبان والدارقطني (٤) وصححه عبد الحق والترمذي وقال: سألت عنه البخاري فصححه،
(١) أبو داود في "المراسيل" ﷺ (١٤٧) (١٤٠)، ومن طريقه البيهقي (٥/١٦٦) .
(٢) مالك في "الموطأ" (١/٣٨١) (٨٥٤)، البيهقي (٥/١٦٧) .
(٣) مالك في "الموطأ" (١/٣٨٤) (٨٥٨)، البيهقي (٥/١٦٨) .
(٤) أحمد (٣/٢٩٧، ٣١٨، ٣٢٢)، أبو داود (٣/٣٥٥) (٣٨٠١)، الترمذي (٣/٢٠٧، ٤/٢٥٢) (٨٥١، ١٧٩١)، النسائي (٥/١٩١، ٧/٢٠٠)، ابن ماجه (٢/١٠٧٨) (٣٢٣٦)، الحاكم (١/٦٢٢)، ابن حبان (٩/٢٧٨) (٣٩٦٥)، الدارقطني (٢/٢٤٦)، ابن خزيمة (٤/١٨٢) (٢٦٤٥) عند الجميع بلفظ: عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار قال: «سألت جابر بن = = عبد الله عن الضبع، أصيد هو؟ قال: نعم، قلت آكلها؟ قال: نعم، قلت: أشيء سمعت من رسول الله؟ قال: نعم» . إلا أبو داود فلفظه: عن عبد الرحمن بن أبي عمار عن جابر بن عبد الله قال: «سألت رسول الله ﷺ عن الضبع، فقال: هو صيد، ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم» . وباللفظ الذي ذكره المصنف عند ابن ماجه (٢/١٠٣٠) (٣٠٨٥)، وابن خزيمة (٤/١٨٢) (٢٦٤٦) بزيادة «كبشًا نجديًا»، وابن أبي شيبة (٣/٢٥٤) . وهي عند ابن حبان (٩/٢٧٧) (٣٩٦٤)، بلفظ: «سُئل رسول الله ﷺ عن الضبع، فقال: هي صيد، وفيها كبش» .
وقال البيهقي: حديث جيِّد يقوم به الحجة، وقال الحاكم: صحيح الإسناد.
٣٠٨٠ - وعن عائشة «أن رسول الله ﷺ حكم في بيض النعام في كل بيضة صيام يوم» رواه أبو داود والدارقطني والبيهقي (١)، قال عبد الحق: لا يسند من وجه صحيح وفي إسناد أبي داود رجل لم يسم.
٣٠٨١ - وأخرج الدارقطني والبيهقي (٢) من حديث كعب بن عُجْرة بإسناد ضعيف «أن رسول الله ﷺ قضى في بيض نعامة أصابه المحرم بقيمته» .
٣٠٨٢ - وعن محمد بن سيرين قال: «قال رجل لعمر: أجريت أنا وصاحب لي فرسين فسبق إلى ثغرة ثنية فأصبنا ظبيًا ونحن محرمان فماذا ترى؟ فقال لرجل جنبه: تعال حتى نحكم أنا وأنت، قال: فحكما عليه بعنز، فولى الرجل وهو يقول: هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبي حتى دعا رجلًا فحكم معه، فسمع عمر قول الرجل، فدعاه فسأله هل تقرأ سورة المائدة؟ فقال: لا، فقال: هل
(١) أبو داود في "المراسيل" (١٣٨)، الدارقطني (٢/٢٤٩، ٢٥٠)، البيهقي (٥/٢٠٧) .
(٢) الدارقطني (٢/٢٤٧)، البيهقي (٥/٢٠٨) .