1011

Fatḥ al-Ghaffār al-jāmiʿ li-aḥkām Sunna nabiyyinā al-Mukhtār

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Editor

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Publisher

دار عالم الفوائد

Edition

الأولى

Publication Year

1427 AH

أبواب ما يتجنبه المحرم وما يباح له
[٨/٢٠] باب ما يتجنبه من اللباس
٣٠٤٤ - عن ابن عمر قال: «سئل رسول الله ﷺ ما يلبس المحرم فقال: لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البُرْنُس ولا السراويل ولا ثوبًا مسه وَرْس ولا زعفران ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين» رواه الجماعة (١) وفي رواية لأحمد (٢) قال: «سمعت رسول الله ﷺ يقول: على هذا المنبر» وذكر معناه. وفي رواية للدار قطني (٣): «أن رجلًا نادى في المسجد ماذا يترك المحرم من الثياب» .
٣٠٤٥ - وعنه أن رسول الله ﷺ قال: «لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين» رواه أحمد والبخاري والنسائي والترمذي وصححه (٤)، وفي رواية لأحمد

(١) البخاري (١/٦٢، ١٤٣، ٢/٥٥٩، ٦٥٣، ٦٥٤، ٥/٢١٨٤، ٢١٨٦، ٢١٨٧) (١٣٤، ٣٥٩، ١٤٦٨، ١٧٤١، ١٧٤٥)، مسلم (٢/٨٣٤، ٨٣٥) (١١٧٧)، أبو داود (٢/١٦٥) (١٨٢٣، ١٨٢٤)، النسائي (٥/١٣١، ١٣٢)، الترمذي (٣/١٩٤) (٨٣٣)، ابن ماجه (٢/٩٧٧) (٢٩٢٩)، أحمد (٢/ ٤، ٨، ٢٩، ٥٤، ٧٧)، وهو عند مالك (١/٣٢٤، ٣٢٥) (٧٠٧، ٧٠٨) .
(٢) أحمد (٢/٣٢) .
(٣) الدارقطني (٢/٢٣٠)، وهو عند أحمد (٢/٣٤) .
(٤) أحمد (٢/١١٩)، البخاري (٢/٦٥٣) (١٧٤١)، النسائي (٥/١٣٣، ١٣٥)، الترمذي (٣/١٩٤) (٨٣٣)، وهو عند أبي داود (٢/١٦٥) (١٨٢٥، ١٨٢٦) .

2 / 981