664

Fatḥ al-ʿAllām bi-sharḥ al-Iʿlām bi-aḥādīth al-aḥkām

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Editor

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

وفيه ثبوت النذر وبيان كفارته وهي محمولة عند جمهور الشافعية على نذر اللَّجاج كما يقول من يريد الامتناع من كلام زيد إن كلمت زيدًا فلله عليَّ حجَّة فيكلمه فهو بالخيار بين كفارة يمين وبين ما التزمه أما نذر التبرر فلا تكفي فيه كفارة اليمين بالاتفاق.
٩/ ٥٩٥ - (وعنه أي عن عقبة بن عامر ﵁ قال نَذَرَتْ أخْتِي أمُّ حبان) بكسر المهملة وبالموحدة بنت عامر (أن تَمْشِيَ إلى بيت اللهِ تعالى حافيةً فقال النَّبِيُ ﷺ لِتَمْشِ إِنْ لَمْ يَشُقَّ عَلَيها المَشْيُ وَلِتَرْكبْ إِنْ شَقَّ عَلَيهَا ذلك رواه الشيخان واللفظ لمسلم).
وفيه صحة نذر الإِتيان إلى بيت الله تعالى فيلزمه عند الشافعية أن يأتيه بحج أو عمرة لكن لا يلزمه أن يأتي البيت حافيًا إذا نذر أن يأتيه كذلك. لأن الخطأ ليس بقربة.
١٠/ ٥٩٦ - (وعن عمر ﵁ قال: قَال يا رسول الله إني نَذَرْتُ في الجاهليةِ أن أعْتَكِفَ ليلةً) وفي رواية يومًا ولا تعارض إما لأن اليوم

1 / 667