557

Fatḥ al-ʿAllām bi-sharḥ al-Iʿlām bi-aḥādīth al-aḥkām

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Editor

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

والحديث رواه البخاري) بدون لفظ المولي لكنه مراد وهو مختصر من رواته.
"أيما رجل آلى من امرأته فإذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق أو يفي، واحتج به على ثبوت الإيلاء وعلى أنه لا يقع على المولي طلاق بمضي المدة خلافًا لأبي حنيفة، وإنما احتج به وإن كان موقوفًا لأنه وقع تفسير الآية ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ وتفسير الصحابي في مثل هذا له حكم الرفع عند البخاري ومسلم كما نقله الحاكم وأقره شيخنا شيخ الإِسلام الشهاب بن حجر ولأنه اعتضد أيضًا بموافقة كثير من الصحابة على ذلك كما أفاده البخاري.
٣/ ٤٧٨ - (وعن سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ) هو ابن سلمان بن الصمة بن حارثة بن الحارث الأنصاري الخزرجي ﵁ قال: دَخَلَ رَمَضَانُ فَخِفْتُ أنْ أُصِيبَ) أي أجامع (امْرَأَتِي، فَظَاهَرْتُ مِنْهَا) لأسلم من ذلك (فَانْكَشَفَ لِي مِنْهَا شَيءٌ) من بدنها (لَيلَةً فَوَقَعْتُ عَلَيهَا) أي جامعتها (فَقَال لَي رسول الله ﷺ حَرِّرْ) أي أعتق (رَقَبَةً) أي نسمة مؤمنة (قُلْت لَهُ مَا أَمْلِكُ إلا رَقَبَتِي. قَال فَصُمْ شَهْرَينِ مُتَتَابِعَينِ. قُلْتُ وَهَلْ أَصَبْتُ الذِي أَصَبْتُ) من الوقاع (إلا مِنَ الصِّيَامِ) ولا ينافيه خبر "ومن لم يستطع فعليه بالصوم"، لما قيل أن الصوم

1 / 560