516

Fatḥ al-ʿAllām bi-sharḥ al-Iʿlām bi-aḥādīth al-aḥkām

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Editor

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

واختلف أهل اللغة في أصله على أقوال أقربها أنَّه مأخوذ من شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول فكأن كلا من الوليين يقول لا ترفع رجل ابنتي ما لم أرفع رجل ابنتك أو لأنَّ المرأة ترفع رجلها عند الجماع.
ثانيها أنَّه من شغر البلد عن السلطان إذا خلا عنه لخلوه عن المهر.
ثالثها أنَّه من البعد ومنه قولهم بلد شاغر إذا بعد من الناصر والسلطان فكأنه بعد عن طريق الحق ونكاح الشغار باطل عند الشَّافعي، والنهي فيه للتحريم، واختلفوا هل هو نهي يقتضي إبطال النكاح، فعند الشَّافعي نعم والمعنى فيه شريكًا في البضع لأنَّ كلا منهما جعل بضع موليته مورد النكاح وصداقًا للأخرى فأشبه ما لو زوج موليته من رجلين، ولا يختص الحكم بالبنت بل سائر الموليات والمملوكات كذلك -وقوله وليس بينهما صداق يقتضي أنَّه لو كان بينهما صداق صح وليس مرادًا عند الشَّافعي لوجود الشريك في البضع.
١٢/ ٤٣٣ - (وعن سَمُرَةَ بن جندب ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ أيُّما امْرَأةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ) لإِثنين وأسقطوا الكفأة (فَهِيَ للأوَّلِ مِنْهُمَا، رواه أبو داود وغيره وحسنه التِّرمذيُّ) ومحل كونها للأول إذا عرف ولم ينسَ فإن لم يعرف بأن وقعا معًا أو عرف السابق ولم يتعين السابق أو جهل السبق. والمعية بطلا، وإن عرف ونسي وجب التوقف حتَّى يتبين الحال، ولا

1 / 519