511

Fatḥ al-ʿAllām bi-sharḥ al-Iʿlām bi-aḥādīth al-aḥkām

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Editor

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

خَطَبَ أحَدُكُم المَرْأةَ) أي عزم على خطبته الخبر أبي داود وغيره إِذا ألقي في قلب امرئ خطبة امرأة (فإِنِ اسْتَطَاعَ) أي أطاع بمعنى تيسر له (أنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلى مَا يَدْعُوهُ إِلى نِكاحِهَا) وهو غير عورتها (فَلْيَفْعَلْ) أي فلينظر إليه (رواه أبو داود وغيره وصححه الحاكم).
وفيه الأمر بنظر الرجل إلى المرأة إذا عزم على خطبتها وهو سنة له ويسن لها أيضًا أن تنظر منه ذلك فإن لم يتيسر له ذلك أو لم يرد النظر لنفسه بعث امرأة أو نحوها تتأملها، أو تصفها له؛ لأنَّه ﷺ بعث أم سليم إلى امرأة وقال: انظري إلى عرقوبها وشمي عوارضها رواه الحاكم وصححه، وفي رواية للطبراني وشمي معاطفها ويؤخذ من هذا أن للمبعوث أن يصف للباعث زائدًا على ما ينظره هو فيستفيد بالبعث ما لا يستفيد بنظره.
٥/ ٤٢٦ - (وعن ابن عمر ﵄ قال: قال النَّبيُّ ﷺ لَا يَخْطُبْ بعضكم عَلَى خِطْبَةِ أخِيهِ، حتَّى يَتْرُكَ الخَاطِب) الذي خطب (قَبْلَهُ أوْ

1 / 514