414

Fatḥ al-ʿAllām bi-sharḥ al-Iʿlām bi-aḥādīth al-aḥkām

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Editor

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

Genres

كتاب البيع
يطلق البيع على قسيم الشراء وهو تمليك بثمن على وجه مخصوص والشراء تملك بذلك وعلى العقد المركب منهما وهو بهذا المعنى لغة مقابلة شيء بشيء، وشرعًا مقابلة مال بمال على وجه مخصوص والأصل فيه قبل الإِجماع آيات كقوله تعالى ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيعَ﴾ وأخبار كخبر رفاعة الآتي:
بَابُ شروطه والمراد بعضها وما نهى عنه منه
١/ ٣٣٣ - (عن رِفَاعَةَ بْنَ رَافعٍ ﵄ أنَّ النَّبي ﷺ سُئِلَ: أَيُّ الكَسْب أطْيَبُ؟) أي أحل (قَال: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ) كناية عن عمله بنفسه بيده أو غيرها من فعل أو قول (وكُلُّ بَيعٍ مَبْرُورٍ) أي لا غش فيه ولا خيانة. (رَوَاهُ الْحَاكِم وصَحَّحَهُ). وفيه أن البيع مشروع وأنه أطيب الكسب.
٢/ ٣٣٤ - (وَعَنْ جَابِرِ ﵁ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ

1 / 417