كتاب البيع
يطلق البيع على قسيم الشراء وهو تمليك بثمن على وجه مخصوص والشراء تملك بذلك وعلى العقد المركب منهما وهو بهذا المعنى لغة مقابلة شيء بشيء، وشرعًا مقابلة مال بمال على وجه مخصوص والأصل فيه قبل الإِجماع آيات كقوله تعالى ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيعَ﴾ وأخبار كخبر رفاعة الآتي:
بَابُ شروطه والمراد بعضها وما نهى عنه منه
١/ ٣٣٣ - (عن رِفَاعَةَ بْنَ رَافعٍ ﵄ أنَّ النَّبي ﷺ سُئِلَ: أَيُّ الكَسْب أطْيَبُ؟) أي أحل (قَال: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ) كناية عن عمله بنفسه بيده أو غيرها من فعل أو قول (وكُلُّ بَيعٍ مَبْرُورٍ) أي لا غش فيه ولا خيانة. (رَوَاهُ الْحَاكِم وصَحَّحَهُ). وفيه أن البيع مشروع وأنه أطيب الكسب.
٢/ ٣٣٤ - (وَعَنْ جَابِرِ ﵁ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ