284

Fath Callam

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Investigator

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

Genres

ركوعات، أجيب عنها بأن رواية الركوعين أشهر وأصح، ويحملها على الجواز لصلاة الكسوف، وهذا إنما يأتي على ضعيف من أن صلاة الكسوف تجوز بزيادة ذلك. ٣/ ١٩٣ - (وعن ابن عباس ﵄ قال: انْخَسَفَتْ الشَّمسُ عَلَى عهد النبي ﷺ فَصَلَّى) صلاة الكسوف (فقامَ قِيَامًا طَويلًا) -يقرأ فيه- (نحوًا مِنْ قِرَاءَةِ سُورَةِ البقَرَةِ ثُمَّ رَكَعَ رُكوعًا طَويلًا، ثم رَفَعَ فَقَامَ قِيامًا طَويلًا وَهوَ دونَ القِيَامِ الأوَّلِ ثم رَكَعَ رُكوعا طويلًا، وَهُوَ دُونَ رُكوعِ الأولِ) ثم رفع -كما في رواية لمسلم (ثمَّ سَجَدَ سَجْدَتَينِ ثمَّ قَامَ قِيامًا طَويلًا وَهُوَ دُون القِيَامِ الأوَّلِ ثمَّ رَفَعَ) فقام قيامًا طويلًا وهو دون قيام الأول ثم ركع ركوعًا طويلًا وهو دون ركوع الأول، ثم رفع (ثمَّ سَجَدَ ثمَّ انْصَرَفَ وقَدْ تَجَلَّتْ الشَمسُ) أي ضعف وعاد نورها كما كان- فخَطَبَ النَّاسَ، (رواه الشيخان واللفظ للبخاري). وفيه أنه يسن تطويل القيامات بالقراءة، والركوعات بالتسبيح وقضيته أنه لا يطول في الاعتدال والجلوس والسجود، وهو كذلك في الاعتدال، وأما الجلوس فقد اختار النووي أنه يطول فيه بين السجدتين لصحة الحديث فيه.

1 / 287