170

Fath Callam

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Investigator

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

Genres

أي تلقاء وجهه (وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ، رواه الشيخان). وفي رواية لهما أو تحت قدمه اليسرى. وفي ذلك النهي عن البصاق في الصلاة تلقاء وجهه تعظيمٌ لجهة القبلة.، وهو المراد بقوله في رواية " فإن الله قبل وجهه" أي فإن الجهة التي عظمها الله قبل وجهه، وقيل قبلة الله أو توليه وعن يمينه تشريفًا لها وتكريمًا لمالكها سواء كان في المسجد أم خارجه وقوله ولكن عن شماله خاص بغير المسجد، أما فيه فلا يبزق فيه للخبر الآتي ومعنى رواية العطف بأو أنه يبصق عن يساره إما في ثوبه أو تحت قدمه اليسرى. وفيه أيضًا جواز الفعل القليل في الصلاة وطهارة البصاق. ٤/ ٨٢ - (وعنه) أيضًا (قَال: قَال النَّبي ﷺ البُزاقُ) من المصلي وغيره ولو لحاجة (في المَسْجدِ خَطِيئةٌ) -أي حرام فلا يبصق فيه بل في ثوبه أو نحوه، (وكفَّارتُها) أي الخطيئة إذا بصق فيه (دَفْنُها) أي الخطيئة- أي دفن سببها وهو البزاق بأن يدفنه بتراب المسجد إن كان له تراب وإلا أخذه بعود أو

1 / 173