275

Fatḥ al-Qarīb al-Mujīb fī sharḥ alfāẓ al-Taqrīb

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب

Publisher

الجفان والجابي للطباعة والنشر ودار ابن حزم

Edition Number

الأولى

Publication Year

1425 AH

Publisher Location

بيروت

أحدها (القتل) بضرب رقبة، لا بتحريق ولا تغريق مثلا. (و) الثاني (الاسترقاق). وحكمهم بعد الاسترقاق كبقية الأموال الغنيمة. (و) الثالث (المَنُّ) عليهم بتخلية سبيلهم. (و) الرابع (الفدية) إما (بالمال أو بالرجال) أي الأسرى من المسلمين. ومال فدائهم كبقية أموال الغنيمة. ويجوز أن يفادى مشرك واحد بمسلم أو أكثر، ومشركون بمسلم. (يفعل) الإمام (من ذلك ما فيه المصلحة) للمسلمين؛ فإن خفي عليه الأحظ حبسهم حتى يظهر له الأحظ، فيفعله. وخرج بقولنا سابقا «الأصليون» الكفارُ غير الأصليين كالمرتدين؛ فيطالبهم الإمام بالإسلام؛ فإن امتنعوا قتلهم.
(ومن أسلم) من الكفار (قبل الأسر) أي أسر الإمام له (أحرز ماله ودمه وصغار أولاده) عن السبي، وحكم بإسلامهم تبعا له؛ بخلاف البالغين من أولاده؛ فلا يعصمهم إسلام أبيهم. وإسلام الجد يعصم أيضا الولد الصغير. وإسلام الكافر لا يعصم زوجته عن استرقاقها ولو كانت حاملا. فإن استرقت انقطع نكاحه في الحال.

1 / 296