123

Fath al-Qarib al-Mujib fi Sharh Alfaz al-Taqrib

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب

Publisher

الجفان والجابي للطباعة والنشر ودار ابن حزم

Edition Number

الأولى

Publication Year

1425 AH

Publisher Location

بيروت

صوم الكبير
(والشيخ الهرم) والعجوز والمريض الذي لا يُرجى بُرؤه (إذاعجز) كل منهم (عن الصوم يفطر ويطعم عن كل يوم مدا)، ولا يجوز تعجيل المد قبل رمضان، ويجوز بعد فجر كل يوم.
صوم الحامل والمرضع
(والحامل والمرضع إن خافتا على أنفسهما) ضررا يلحقهما بالصوم، كضرر المريض (أفطرتا، و) وجب (عليهما القضاء، وإن خافتا على أولادهما) أي إسقاط الولد في الحامل وقلة اللبن في المرضع (أفطرتا، و) وجب (عليهما القضاء) للإفطار (والكفارة) أيضا. والكفارة أن يُخرج (عن كل يوم مد؛ وهو) كما سبق (رطل وثلث بالعراقي). ويعبر عنه بالبغدادي.
صوم المريض والمسافر
(والمريض والمسافر سفرًا طويلا) مباحا إن تضررا بالصوم (يفطران ويقضيان). وللمريض إن كان مرضه مطبقا تركُ النية من الليل، وإن لم

1 / 141