161

Fath al-Qadir on Al-Hidaya

فتح القدير على الهداية

Publisher

دار الفكر

Edition Number

الثانية

Publisher Location

بيروت

أجيب بأنه ليس طهورا من كل وجه بل من وجه واقتصار من وجه فأظهرنا الاقتصار في القضاء والظهور في حق المسح كذا في الذخيرة يعنى المسح على الخفين وإنما لم يعكس للاحتياط والذي يظهر أنه اقتصار من كل وجه وكونه بالحدث السابق لا يستلزم الاستناد ليظهر عدم صحة الصلاة إذ المراد أن ذلك الحدث محكوم بارتفاعه إلى غاية معلومة فيظهر عندها مقتصرا لا أن يظهر قيامه شرعا من ذلك الوقت ومن حقق أن هذه اعتبارات شرعية لا يشكل عليه مثله قوله وبدخوله فقط عند زفر وبأيهما كان عند أبى يوسف رأى فخر الإسلام أن زفر لم ير ذلك ولا أبا يوسف فالكل متفقون على انتقاضه عند الخروج وإنما لم ينتقض عند زفر بطلوع الشمس لأن قيام الوقت جعل عذرا وقد بقيت شبهته فصلحت لبقاء حكم العذر تحقيقا وإنما تحتاج للطهارة للظهر عند أبى يوسف فيما إذا توضأت قبل الزوال ودخل وقت الظهر لأن طهارتها ضرورية ولا ضرورة في تقديمها على الوقت لا لأن طهارتها انتقضت عند الدخول وهذا يفيد أن طهارتها لم تصح حتى لا تجوز الصلاة بها قبل دخول الوقت لا أنها صحت وانتقضت

Page 182