Fatḥ al-Mughīth bi-sharḥ Alfiyyat al-Ḥadīth
فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
Editor
علي حسين علي
Publisher
مكتبة السنة
Edition Number
الأولى
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
مصر
Genres
Ḥadīth Studies
[عَدَمُ التَّلَازُمِ بَيْنَ صِحَّةِ الْإِسْنَادِ وَالْمَتْنِ]
٨٣ - وَالْحُكْمُ لِلْإِسْنَادِ بِالصِّحَّةِ أَوْ ... بِالْحُسْنِ دُونَ الْحُكْمِ لِلْمَتْنِ رَأَوْا
٨٤ - وَاقْبَلْهُ إِنْ أَطْلَقَهُ مَنْ يُعْتَمَدْ ... وَلَمْ يُعَقِّبْهُ بِضَعْفٍ يُنْتَقَدْ
٨٥ - وَاسْتُشْكِلَ الْحُسْنُ مَعَ الصِّحَّةِ فِي ... مَتْنٍ فَإِنْ لَفْظًا يَرِدْ فَقُلْ صِفِ
٨٦ - بِهِ الضَّعِيفَ أَوْ يَرِدْ مَا يَخْتَلِفْ ... سَنَدُهُ فَكَيْفَ إِنْ فَرْدٌ وُصِفْ
٨٧ - وَلَأَبِي الْفَتْحِ فِي الِاقْتِرَاحِ ... إِنَّ انْفِرَادَ الْحُسْنِ ذُو اصْطِلَاحِ
٨٨ - وَإِنْ يَكُنْ صَحَّ فَلَيْسَ يَلْتَبِسْ ... كُلُّ صَحِيحٍ حَسَنٌ لَا يَنْعَكِسْ
٨٩ - وَأَوْرَدُوا مَا صَحَّ مِنْ أَفْرَادِ ... حَيْثُ اشْتَرَطْنَا غَيْرَ مَا إِسْنَادِ.
[عَدَمُ التَّلَازُمِ بَيْنَ صِحَّةِ الْإِسْنَادِ وَالْمَتْنِ] وَلَمَّا انْتَهَى الْكَلَامُ عَلَى كُلٍّ مِنَ الْقِسْمَيْنِ بِانْفِرَادِهِ، نَاسَبَ إِرْدَافَهُمَا بِمَسْأَلَتَيْنِ مُتَعَلِّقَتَيْنِ بِهِمَا ; فَلِذَا قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ (وَالْحُكْمُ) الصَّادِرُ مِنَ الْمُحَدِّثِ (لِلْإِسْنَادِ بِالصِّحَّةِ) كَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ (أَوْ بِالْحُسْنِ) كَهَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ (دُونَ الْحُكْمِ) مِنْهُ بِذَلِكَ (لِلْمَتْنِ) كَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ أَوْ حَسَنٌ.
كَمَا (رَأَوْا) حَسَبَ مَا اقْتَضَاهُ تَصْرِيحُهُمْ بِأَنَّهُ لَا تَلَازُمَ بَيْنَ الْإِسْنَادِ وَالْمَتْنِ ; إِذْ قَدْ يَصِحُّ السَّنَدُ أَوْ يَحْسُنُ ; لِاسْتِجْمَاعِ شُرُوطِهِ مِنَ الِاتِّصَالِ، وَالْعَدَالَةِ، وَالضَّبْطِ دُونَ الْمَتْنِ ; لِشُذُوذٍ أَوْ عِلَّةٍ، وَلَا يَخْدِشُ فِي عَدَمِ التَّلَازُمِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ قَوْلَهُمْ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، مُرَادُهُمْ بِهِ اتِّصَالُ سَنَدِهِ مَعَ سَائِرِ الْأَوْصَافِ فِي الظَّاهِرِ لَا قَطْعًا ; لِعَدَمِ اسْتِلْزَامِهِ الْحُكْمَ لِكُلِّ فَرْدٍ مِنْ أَسَانِيدِ ذَاكَ الْحَدِيثِ.
وَعَلَى كُلِّ حَالٍ، فَالتَّقْيِيدُ بِالْإِسْنَادِ لَيْسَ صَرِيحًا فِي صِحَّةِ الْمَتْنِ وَلَا ضَعْفِهِ، بَلْ هُوَ عَلَى الِاحْتِمَالِ، إِنْ صَدَرَ مِمَّنْ لَمْ يَطَّرِدْ لَهُ عَمَلٌ فِيهِ، أَوِ اطَّرَدَ فِيمَا لَمْ تَظْهَرْ لَهُ صِحَّةُ مَتْنِهِ، وَلِذَلِكَ كَانَ مُنْحَطَّ الرُّتْبَةِ عَنِ الْحُكْمِ لِلْحَدِيثِ.
(وَاقْبَلْهُ) أَيِ: الْحُكْمَ لِلْإِسْنَادِ بِالصِّحَّةِ أَوِ الْحُسْنِ فِي الْمَتْنِ أَيْضًا (إِنْ أَطْلَقَهُ) أَيِ: الْحُكْمَ لِلْإِسْنَادِ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا (مَنْ يُعْتَمَدْ) أَيْ: مِمَّنْ عُرِفَ بِاطِّرَادِ عَدَمِ التَّفْرِقَةِ بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ، خُصُوصًا إِنْ كَانَ فِي مَقَامِ الِاحْتِجَاجِ وَالِاسْتِدْلَالِ الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ الْحَامِلُ لِابْنِ الصَّلَاحِ عَلَى التَّفْرِقَةِ ; فَإِنَّهُ قَالَ: غَيْرَ أَنَّ الْمُصَنِّفَ الْمُعْتَمَدَ مِنْهُمْ. . .
1 / 119