213

Fatḥ al-ʿAllām fī dirāsat aḥādīth Bulūgh al-Marām ṭ 4

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤

Publisher

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Edition Number

الرابعة

Publication Year

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

Publisher Location

صنعاء - اليمن

Genres

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [١]: إسباغ الوضوء
إسباغ الوضوء يطلق على إيصال الماء إلى جميع أجزاء العضو، وهذا واجب لا يصح الوضوء إلا به، وعليه يحمل حديث المسيء في صلاته في «الصحيحين» (^١) عن أبي هريرة ﵁ مرفوعًا: «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة ...،»، واللفظ لمسلم.
ويطلق إسباغ الوضوء على إكماله المستحب، ويدل على ذلك حديث أسامة في «الصحيحين» (^٢): أنه دفع مع النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- من عرفة، فنزل بالشعب، قال: فبال، وتوضأ، ولم يسبغ الوضوء.
والإسباغ بهذا المعنى مستحب؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قد تركه في هذا الموضع، وقد

(^١) سيأتي تخريجه إن شاء الله برقم (٢٥٨).
(^٢) أخرجه البخاري برقم (١٣٩)، ومسلم برقم (٢٧٦)، من [كتاب الحج].

1 / 215