Fatḥ al-ʿAllām fī dirāsat aḥādīth Bulūgh al-Marām ṭ 4
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤
Publisher
دار العاصمة للنشر والتوزيع
Edition Number
الرابعة
Publication Year
١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م
Publisher Location
صنعاء - اليمن
Genres
الْمُغَلَّظَةِ عَنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ البغلي (^١)، وَمِنْ الْمُخَفَّفَةِ عَنْ رُبُعِ الْمَحَلِّ الْمُتَنَجِّسِ.
وَالشَّافِعِيُّ بِإِزَائِهِمْ فِي ذَلِكَ، فَلَا يَعْفُو عَنْ النَّجَاسَاتِ إلَّا عَنْ أَثَرِ الِاسْتِنْجَاءِ؛ وَوَنِيمِ الذُّبَابِ وَنَحْوِهِ، وَلَا يَعْفُو عَنْ دَمٍ وَلَا عَنْ غَيْرِهِ؛ إلَّا عَنْ دَمِ الْبَرَاغِيثِ وَنَحْوِهِ مَعَ أَنَّهُ يُنَجِّسُ أَرْوَاثَ الْبَهَائِمِ وَأَبْوَالَهَا، وَغَيْرَ ذَلِكَ، فَقَوْلُهُ فِي النَّجَاسَاتِ نَوْعًا وَقَدْرًا أَشَدُّ أَقْوَالِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ.
وَمَالِكٌ مُتَوَسِّطٌ فِي نَوْعِ النَّجَاسَةِ وَفِي قَدْرِهَا؛ فَإِنَّهُ لَا يَقُولُ بِنَجَاسَةِ الْأَرْوَاثِ وَالْأَبْوَالِ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ، وَيَعْفُو عَنْ يَسِيرِ الدَّمِ وَغَيْرِهِ.
وَأَحْمَد كَذَلِكَ؛ فَإِنَّهُ مُتَوَسِّطٌ فِي النَّجَاسَاتِ فَلَا يُنَجِّسُ الْأَرْوَاثَ وَالْأَبْوَالَ، وَيَعْفُو عَنْ الْيَسِيرِ مِنْ النَّجَاسَاتِ الَّتِي يَشُقُّ الِاحْتِرَازُ عَنْهَا حَتَّى إنَّهُ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ يَعْفُو عَنْ يَسِيرِ رَوْثِ الْبَغْلِ، وَالْحِمَارِ، وَبَوْلِ الْخُفَّاشِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَشُقُّ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ، بَلْ يَعْفُو فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ الْيَسِيرِ مِنْ الرَّوْثِ وَالْبَوْلِ مِنْ كُلِّ حَيَوَانٍ طَاهِرٍ كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى فِي «شَرْحِ الْمَذْهَبِ»، وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ يُوجِبُ اجْتِنَابَ النَّجَاسَةِ فِي الصَّلَاةِ فِي الْجُمْلَةِ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ عَنْهُ، لَمْ يَخْتَلِفْ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ كَمَا اخْتَلَفَ أَصْحَابُ مَالِكٍ. اهـ
قال أبو عبد الله غفر الله لهُ: ما شقَّ التحرز منه؛ فإنه يعفى عنه؛ لأنَّ من قواعد ديننا الحنيف أنَّ (المشقة تجلب التيسير).
(^١) الدراهم البغْلِية: دراهم فارسية وتسمى (وافية) أيضًا (معجم البلاذري)، والدرهم البغلي مقداره (٦٤) حبة شعير=٧٧٦، ٣ غراما تقريبًا. «تكملة المعاجم العربية» لدوزي، و«معجم لغة الفقهاء» لقلعجي.
1 / 167