143

Fatḥ al-ʿAllām fī dirāsat aḥādīth Bulūgh al-Marām ṭ 4

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤

Publisher

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Edition Number

الرابعة

Publication Year

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

Publisher Location

صنعاء - اليمن

Genres

الاحتمالات من كونها لم تُخَمَّس، أو كانت جلالة، أو كانت انتهبت، وكذا قول ابن عباس (لقلة الظهر، وذهاب حمولة الناس) حديث أنس المذكور، وفيه: «فإنها رجسٌ». انتهى.
وأما حديث غالب بن أبجر، فقد حكم عليه بالاضطراب أيضًا الزيلعي، ونقل عن البيهقي أنه قال في «المعرفة»: حديث غالب بن أبجر إسناده مضطرب، وإنْ صحَّ، فإنما رخص له عند الضرورة، حيث تباح الميتة، كما في لفظه. (^١)
وقال الحافظ ﵀ في «الفتح» حديث (٥٥٢٩): وإسناده ضعيفٌ، والمتن شاذٌّ، مخالفٌ للأحاديث الصحيحة، فالاعتماد عليها.
مسألة [٣]: حكم الحيوان الذي لا يؤكل لحمه إذا ذُكِّيَ
• ذهب أحمد، والشافعي، وداود، ومالك في رواية إلى أن ما لا يؤكل لحمه إذا ذُبِحَ فهو نجس؛ لأن هذه ذكاة غير شرعية، فلا تحله، ولا تطهره، واستدلوا بحديث: «فإنها رجسٌ»، وبحديث سلمة بن الأكوع ﵁ في «البخاري» (٤١٩٦)، ومسلم (١٨٠٢)، وفيه: أنَّ الصحابة نصبوا القدور يوم خيبر بلحوم الحمر، فقال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «اهريقوها، واكسروها»، فقال رجل: يا رسول الله، أو نهريقها، ونغسلها؟ فقال: «أو ذاك».
• وذهب أبو حنيفة، ومالك في رواية إلى أنه إذا ذبح فقد طهر جلده، قال بعض أصحاب أبي حنيفة: ولحمه. وقالوا: لا ملازمة بين التحريم، والنجاسة، فيكون

(^١) انظر: «نصب الراية» (٤/ ١٩٨).

1 / 145