152

Fatāwā yasʾalūnaka

فتاوى يسألونك

Edition

الأولى

Genres

الجواب: الأصل أن المرأة يجب عليها القرار في البيت لقوله تعالى: (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى).
قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: [قوله تعالى - وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ - أي الزمن بيوتكن فلا تخرجن لغير حاجة] تفسيرابن كثير٣/ ٤٨٢.
فالأصل أن تلازم المرأة بيتها وليس معنى هذا أن تبقى حبيسة البيت فلا تخرج أبدًا، فقد أجاز لها الشرع الخروج لحوائجها؟
فالمرأة تخرج من بيتها للمسجد وإلى زيارة والديها ومحارمها وتخرج لشراء حوائجها الضرورية وتخرج لعملها ونحو ذلك.
ويشترط في خروج المرأة إذن زوجها ويكون الإذن قبل الخروج لا بعده يقول ﷺ: (إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها) رواه البخاري، فالإسئذان طلب الإذن ويكون ذلك قبل القيام بالعمل.
والمرأة ملزمةٌ كلما خرجت أن تستأذن زوجها في الخروج إلا ما يتعارف عليه من رضى الزوج بذلك الخروج كما لو كانت الزوجة موظفة وقد رضي الزوج بذلك فهي تخرج يوميًا إلى وظيفتها ولا تحتاج كلما خرجت إلى الاستئذان لأن الإذن قد حصل لها ضمنًا.
ويجوز للزوج أن يمنع زوجته من الخروج وإذا منعها فعليها طاعته لأن طاعة الزوج فرض ولا ينبغي أن يكون الزوج مستبدًا في استخدام هذا الحق فيفرض الحبس على زوجته في بيتها.
وينبغي للمرأة عند خروجها من بيتها أن تلتزم بما يلي:
١. أن تخرج وهي متسترة وملتزمة باللباس الشرعي التزمًا تامًا.
٢. أن لا تتطيب عند خروجها من بيتها ولا تضع أي نوع من الزينة على وجهها.
٣. أن تخرج للأمور المهمة وليس لأتفه الأسباب.

1 / 164