123

Fatāwā yasʾalūnaka

فتاوى يسألونك

Edition Number

الأولى

Genres

الصحيحة على ذلك فهي حق ثابت له ولا يملك القاضي إلا أن يحكم له بذلك، وإذا تعذر ذلك توجه اليمين على المنكر.
ويؤيد ذلك ما جاء في الحديث عن الأشعث قال: كان بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلى رسول الله ﷺ فقال رسول الله: (شاهداك أو يمينه، قلت: إذًا يحلف ولا يبالي، فقال رسول الله ﷺ: من حلف على يمين يستحق بها مالًا هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان فأنزل الله تصديق ذلك ثم قرأ هذه الآية: (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا ...) رواه البخاري ومسلم.
وفي رواية لمسلم: (قلت: إذن يحلف ولا يبالي، قال ﵊: ليس لك إلا ذلك) وينبغي أن يعلم أن غصب الأرض وأخذها ظلمًا وعدوانًا يعد من الكبائر والعياذ بالله وقد وردت أحاديث كثيرة في الترهيب من ذلك منها:
١. قول الرسول ﷺ: (من اقتطع شبرًا من الأرض ظلمًا طوقه الله إياه يوم القيامة في سبع أرضين) رواه مسلم.
وللعلماء أقوال في تفسير التطويق المذكور في الحديث منها أنه يحمل مثله من سبع أرضين ويكلف إطاقة ذلك.
وقيل يجعل ذلك كالطوق في عنقه كما قال الله تعالى: (سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) قاله الإمام النووي ﵀.
وقال الإمام الخطابي ﵀: معناه أنه يعاقب بالخسف إلى سبع أرضين ويؤيد هذا المعنى الحديث التالي:
٢. قول الرسول ﷺ: (من أخذ من الأرض شيئًا بغير حق خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين) رواه البخاري وغيره.
٣. عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أن أروى بنت أويس خاصمته في بعض داره فقال: دعوها وإياها فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: (من أخذ شبرًا من الأرض بغير حق طوقه في سبع ارضين يوم القيامة

1 / 133