267

Fatāwā wa-rasāʾil Samāḥat al-Shaykh Muḥammad b. Ibrāhīm b. ʿAbd al-Laṭīf Āl al-Shaykh

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ

Editor

محمد بن عبد الرحمن بن قاسم

Publisher

مطبعة الحكومة بمكة المكرمة

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٣٩٩ هـ

Genres

Fatāwā
فهذا لا يقال ويجزم أَنه حرام. فان الفتوى شيء والحكم عليه بانه حلال أَو حرام شيء آخر، وهكذا حكم ما سكت عنه إِذا لم يدل عليه منطوق ولا مفهوم ولا فحوى ولا قياس فحكمه أَنه جائز.
وقال أيضًا: المسائل الشرعية لا يقال فيها بالرأي والاقتراحات المجردة من الدليل (١) .
(٢٠٨- س: قول بعض الفقهاء: هذا واجب ولم يقل النبي واجب)
ج: التعبير عن الأَشياء بالوجوب أَو التحريم تعبير صحيح وليس الشأْن في الأَلفاظ بل الاحكام اذا كان ممنوع منه فهذا صحيح. (٢) (تقرير) .
(٢٠٩- فرض العين وفرض الكفاية أيهما أفضل)
اختلفوا أَيهما أَفضل. والمعروف والمشهور فرض العين، وذلك أَنه واجب عليه عينا وهو آكد، هذا هو الصحيح والراجح. الا أَنه قد يقال: هذا آكد من ناحية، وهذا آكد من ناحية. كما يكون في بعض مسائل التفضيل فيكون جمعًا بين القولين. هذا آكد بانه ما فرض الا وهو متعين عليه، وهذا آكد بانه اذا ترك أَثم الجميع. (تقرير الورقات) .
(٢١٠- الكراهة)
الكراهة تطلق ويراد بها التحريم، وتطلق ويراد بها التنزيه. فمن الأَول (*) (٣) لأَن

(١) اهـ من رسالة في الربا برقم ٧٨٥ في ١-٦-٨٠ هـ.
(٢) أي فالتعبير عنه بأنه حرام صحيح.
(٣) الاسراء ٣٨.

2 / 8