254

Fatāwā wa-rasāʾil Samāḥat al-Shaykh Muḥammad b. Ibrāhīm b. ʿAbd al-Laṭīf Āl al-Shaykh

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ

Editor

محمد بن عبد الرحمن بن قاسم

Publisher

مطبعة الحكومة بمكة المكرمة

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٣٩٩ هـ

Genres

Fatāwā
الحيل، ويظهرون لهم الموافقة في عامة أُمور المسلمين ويخفقون دعوى نبوته إلى أَن تُسَهِّلَ المخالطة قبول آفاتهم، ولهذا عمت هذه البلية في ديارنا الهندية وراجت، وشاعت هذه الفتنة العمياء وماجت، وانها تجاوزت حدود الهند وكادت تسيح في أَرض العراق وقاها الله وبلاد المسلمين كلها من فتنتهم وفتنة المسيح الدجال.
فما قولكم أَيها السادة العلماءُ في هذا الرجل ومن انتحل نحلته واقتدى به من الفرق الثلاث المذكورة: هل هم من الاسلام في شيء، أَم خرجوا عن الاسلام، وهل يجوز اتخاذهم عضوًا من الملة الاسلامية أَو يجب على المسلمين قطع تلبيسهم عنهم.
وقد جمعت بعض غلطات ذلك الملحد بلفظها نقلًا عن كتبه المصنفة بعضها بالعربية وبعضها بالأردية فما كان بالأردية ترجمت بالعربية والحقت ذلك كله بعد هذا الاستفتاء مطبوعًا بالحجر.
الجواب وبالله المستعان:
الحمد لله. هذا الرجل المنوه عن اسمه وحقيقة ما يدعيه في هذا السؤال ان لم يكن مجنونًا فهو أَكفر من اليهود والنصارى فالمقام أَوضح وأبين من أَن يبرهن عنه بافراد الأَدلة، إذ هذا معلوم بالضرورة من دين الاسلام، بل من لم يكفره بعد أَن تحقق عنه المسلك الوخيم والموقف المنتن الذميم فانه كافر تجب استتابته فان تاب والا ضربت عنقه مرتدا.
وبهذا الجواب المختصر يكتفى عن جواب السؤال عن اتباعه من الفرق الثلاث، اذ الفرقة الثانية والفرقة الثالثة كمثله فيما

1 / 264