158

Fatawa Wa Rasail

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ

Investigator

محمد بن عبد الرحمن بن قاسم

Publisher

مطبعة الحكومة بمكة المكرمة

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٣٩٩ هـ

Genres

Fatāwā
(٨٢- س: ان من البيان لسحرا؟) (١)
ج: - الصحيح ان هذا ذم للبيان، وليس لذاته.
(حكم الكهان ونحوهم)
(٨٣- سئل عن حديث «من أتى كاهنًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أُنزل على محمد»)
هل هو الناقل عن الملة؟.
أَجاب: اختلف أَهل العلم فيه. فقيل أنه لا يخرجه من الاسلام بل هو من العصاة من أَهل الاسلام المتغلظة معاصيهم، والا لو كان كافرًا لما قيد باربعين. وقيل: إن هذا من أَحاديث الوعيد فيمر كما جاءَ ولا يتعرض له بتأويل. وهذا قول أَحمد وعامة السلف، لأَن ذلك أبلغ في الردع عن الجرائم. فالأَول ليس من التأْويل، وهو تادب في المعنى مع اللفظ. والثاني تادب مع اللفظ وكل مصيب.
ولكن الأَولى أَن يقال لمن يُظَنُّ أَنه يرى مذهب الخوارج: لا ينقل فانه بيان لحكمه، فان الخوارج زعموا أَنه وأَشباهه دليل على تكفير العصاة من أمة محمد ﷺ. وإن كان الحال مأمون أَن ينزع به أَحد إلى تكفير العصاة قيل كما في النص - أَطلق كما أَطلق النص.
وكذلك المنجم والضارب بالحصي والودع. لكن عدم كفر الواحد منهما ما لم يعتقد اباحته، فان اعتقد اباحته فهو مرتد لأَن برهانها ظاهر بالشرع، لأَنه معلق على الاستخذاءِ للشياطين واستمتاع الشياطين بهم. وكذلك ما لم يدع أَنه يعلم الغيب

(١) رواه الشيخان عن ابن عمر.

1 / 164