45

Fatawa Relating to the Rulings of Hajj, Umrah, and Visitation

فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة

Publisher

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Edition Number

الرابعة

Publication Year

١٤٢٠ هـ

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

Genres

يلملم وترك الإحرام منه وأحرم من جدة وجب عليه دم، كمن جاوز سائر المواقيت وهو يريد حجًا أو عمرة؛ لأن ميقاته يلملم، ولأن المسافة بين مكة إلى يلملم أبعد من المسافة التي بين جدة ومكة. (ج: ٢٢٧٩ في ٩ - ٢ - ١٣٩٩ هـ) [تجاوز الميقات بدون إحرام] س ٤١ أنا رجل عسكري وكان مقر عملي في تبوك حجيت في العام الماضي وكنت في مقر عملي إلى يوم ٦ - ١٢ من العام وقد حصلت على رخصة وركبت طائرة من مطار تبوك وهبطت الطائرة في جدة ولم أحرم بعد فأحرمت من جدة وصليت ركعتين وتوجهت إلى الحرم فهل حجي جائز أم لا؟ ج ٤١ الواجب عليك أن تحرم أثناء مرورك بسماء الميقات الموقت لأهل الجهة التي قدمت منها ولكنك ما دمت أحرمت بعد تجاوز الميقات فإحرامك صحيح ولا يؤثر على حجك، لكن تجبره بذبح دم يجزء في الأضحيه يذبح في الحرم في أي وقت ويوزع على مساكينه، ولا تأكل

1 / 47