99Fatāwā al-Ramlīفتاوى الرمليShihāb al-Dīn al-Ramlī - 957 AHشهاب الدين الرملي - 957 AHPublisherالمكتبة الإسلاميةGenresShafi'i jurisprudenceFatwas and Unprecedented Cases•RegionsEgypt•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924وُضُوئِهِ وَعَلَى كُلِّ عُضْوٍ سَاتِرٌ عَمَّهُ وَاسْتَمْسَكَ عَمَّا لَا يَجِبُ غَسْلُهُ مَا الْحُكْمُ فِيهِ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إنْ تَمَكَّنَ مِنْ رَفْعِ السَّاتِرِ عَنْ وَجْهِهِ وَيَدَيْهِ وَجَبَ عَلَيْهِ رَفْعُهُ ثُمَّ يَتَيَمَّمُ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَحِينَئِذٍ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ، وَإِلَّا تَيَمَّمَ مِنْ فَوْقِ السَّاتِرِ لِعَجْزِهِ عَنْ رَفْعِهِ ثُمَّ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ جُرِحَ بَعْضُ عُضْوٍ وَوُضِعَ عَلَى الْجُرْحِ سَاتِرٌ، أَوْ اسْتَمْسَكَ بِشَيْءٍ مِنْ الصَّحِيحِ مِمَّا يَجِبُ غَسْلُهُ وَعِنْدَ إرَادَةِ الطَّهَارَةِ غُسِلَ الصَّحِيحُ مِنْ أَعْضَائِهِ حَتَّى مَا أُخِذَتْ الْجَبِيرَةُ لِلِاسْتِمْسَاكِ، وَتَيَمَّمَ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْمَسْحُ عَلَى الْجَبِيرَةِ وَالْحَالُ مَا ذُكِرَ، وَإِذَا قُلْتُمْ بِوُجُوبِ الْمَسْحِ، وَالْحَالَةُ هَذِهِ فَمَا مَعْنَى قَوْلِ الْإِمَامِ النَّوَوِيِّ: إنَّ مَسْحَ الْجَبِيرَةِ إنَّمَا هُوَ بَدَلٌ عَمَّا تَحْتَهَا مِنْ الْأَجْزَاءِ الصَّحِيحَةِ وَهَلْ فِي كَلَامِ الْأَصْحَابِ مَا يُخَالِفُهُ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْمَسْحُ عَلَى الْجَبِيرَةِ(سُئِلَ) عَنْ قَاضٍ لَا تَخْلُو أَحْوَالُهُ عَنْ الضِّيَافَةِ عِنْدَ أَهْلِ عَمَلِهِ تَارَةً فِي مُقَابَلَةِ ضِيَافَةٍ وَتَارَةً فِي غَيْرِ مُقَابَلَةٍ، وَلَا تَخْلُو مَكَاسِبُهُ مِنْ أَخْذِ مَا تَأْخُذُهُ الْقُضَاةُ فِي هَذَا الزَّمَنِ لِفَقْرِهِ وَعَدَّى مَا يُعْطَاهُ مِنْ غَيْرِهِ، وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا جِدًّا بِالنِّسْبَةِ إلَى غَيْرِهِ أَرَادَ السَّفَرَ لِلْحِجَازِ الشَّرِيفِ فَحَلَّلَ مَنْ أَمْكَنَهُ مُحَلَّلَتَهُ مِمَّنْ1 / 100CopyShareAsk AI