97Fatāwā al-Ramlīفتاوى الرمليShihāb al-Dīn al-Ramlī - 957 AHشهاب الدين الرملي - 957 AHPublisherالمكتبة الإسلاميةGenresShafi'i jurisprudenceFatwas and Unprecedented Cases•RegionsEgypt•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924عَمَّا إذَا وَجَدَ الشَّخْصُ مَاءً طَاهِرًا وَمَاءً نَجِسًا وَلَمْ يَجِدْ غَيْرَهُمَا فَهَلْ يَتَوَضَّأُ بِالطَّاهِرِ وُجُوبًا وَيَشْرَبُ النَّجِسَ أَمْ لَا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ شُرْبُ النَّجِسِ؛ لِأَنَّهُ مُسْتَقْذَرٌ بَلْ يَشْرَبُ الطَّاهِرَ وَيَتَيَمَّمُ(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ عَمَّتْ الْجِرَاحَةُ جَمِيعَ وَجْهِهِ وَيَدَيْهِ هَلْ يَكْفِيهِ تَيَمُّمٌ وَاحِدٌ أَمْ لَا بُدَّ مِنْ تَيَمُّمَيْنِ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَكْفِيهِ تَيَمُّمٌ وَاحِدٌ؛ إذْ لَا تَرْتِيبَ بَيْنَ وَجْهِهِ وَيَدَيْهِ حِينَئِذٍ(سُئِلَ) عَمَّنْ نَوَى التَّيَمُّمَ لِلصَّلَاةِ هَلْ تَكْفِيهِ هَذِهِ النِّيَّةُ أَمْ لَا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تَكْفِيهِ هَذِهِ النِّيَّةُ وَلَا يَسْتَبِيحُ بِهَا الْفَرْضَ(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ إذَا اسْتَعْمَلَ الْمَاءَ الْبَارِدَ حَصَلَ لَهُ مَا يُبِيحُ التَّيَمُّمَ وَوَجَدَ مَا يُسَخِّنُ بِهِ الْمَاءَ لَكِنْ إذَا سَخَّنَهُ خَرَجَ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ تَسْخِينُهُ وَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ أَوْ يُصَلِّي بِالتَّيَمُّمِ فِي الْوَقْتِ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ تَسْخِينُهُ وَإِنْ خَرَجَ وَقْتُ تِلْكَ الْفَرِيضَةِ(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ وَجَدَ آلَةَ اسْتِقَاءِ الْمَاءِ مِنْ نَحْوِ بِئْرٍ وَلَكِنْ فِي يَدَيْهِ وَجَعٌ يَمْنَعُ الِاسْتِقَاءَ فَهَلْ إذَا تَيَمَّمَ وَصَلَّى تَجِبُ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ أَمْ لَا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إذَا عَجَزَ عَنْ الِاسْتِقَاءِ بِنَفْسِهِ وَنَائِبِهِ، وَلَوْ بِأُجْرَةٍ إنْ وَجَدَهَا وَصَلَّى بِالتَّيَمُّمِ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ(سُئِلَ) عَنْ فَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ1 / 98CopyShareAsk AI