92Fatāwā al-Ramlīفتاوى الرمليShihāb al-Dīn al-Ramlī - 957 AHشهاب الدين الرملي - 957 AHPublisherالمكتبة الإسلاميةGenresShafi'i jurisprudenceFatwas and Unprecedented Cases•RegionsEgypt•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924وَأَحْدَثَ قَبْلَ مَسْحِ شَيْءٍ مِنْ وَجْهِهِ هَلْ لَهُ أَنْ يَنْوِيَ الْآنَ وَيَمْسَحَ وَهَلْ الْحُكْمُ كَذَلِكَ فِيمَا لَوْ نَقَلَ مِنْ وَجْهٍ إلَى يَدٍ أَوْ عَكْسِهِ أَمْ لَا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّ لَهُ أَنْ يَنْوِيَ ثُمَّ يَمْسَحَ وَجْهَهُ بِالتُّرَابِ الْمَذْكُورِ فِي الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ، وَيُجْزِئُهُ ذَلِكَ قِيَاسًا عَلَى التَّمَعُّكِ وَنَقْلِ التُّرَابِ مِنْ عَلَى كُمِّهِ أَوْ يَدِهِ، وَلِأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ تَجْدِيدُ النِّيَّةِ فَإِنَّ الْحَدَثَ إنَّمَا أَبْطَلَهَا فَقَطْ(سُئِلَ) عَمَّنْ سَتَرَتْ جَمِيعَ أَعْضَاءِ تَيَمُّمِهِ الْجَبِيرَاتُ هَلْ يَتَيَمَّمُ عَلَيْهَا أَمْ يُصَلِّي كَفَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ ثُمَّ يُعِيدُ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ التَّيَمُّمُ وَيُصَلِّي كَفَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ ثُمَّ يُعِيدُ وَلَكِنْ يُسَنُّ لَهُ التَّيَمُّمُ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَهُ(سُئِلَ) عَنْ جَعْلِهِ فِي تَحْرِيرِ التَّنْقِيحِ أَنَّ مِنْ شُرُوطِ التَّيَمُّمِ الْعِلْمَ بِالْقِبْلَةِ مَعَ أَنَّهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ جَعَلَ الْأَوْجَهَ عَدَمَ اشْتِرَاطِهِ مَا الْمُعْتَمَدُ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ مِنْ صِحَّةِ التَّيَمُّمِ قَبْلَهُ كَصِحَّتِهِ قَبْلَ سَتْرِ الْعَوْرَةِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ إزَالَةِ النَّجَاسَةِ أَنَّهُ أَخَفُّ مِنْهَا؛ وَلِهَذَا تَصِحُّ صَلَاةُ مَنْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لِأَرْبَعِ جِهَاتٍ بِلَا إعَادَةٍ بِخِلَافِ إزَالَةِ النَّجَاسَةِ(سُئِلَ) عَنْ فَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ وَالْمُتَحَيِّرِ فِي الْقِبْلَةِ وَالْعَاجِزِ عَنْ الْأَذْكَارِ الْوَاجِبَةِ1 / 93CopyShareAsk AI