571Fatāwā al-Ramlīفتاوى الرمليShihāb al-Dīn al-Ramlī - 957 AHشهاب الدين الرملي - 957 AHPublisherالمكتبة الإسلاميةGenresShafi'i jurisprudenceFatwas and Unprecedented Cases•RegionsEgypt•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924مَنْعِهِ مِنْ ذَلِكَ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمُسْتَأْجِرِ الْمَذْكُورِ نَقْلُ شَيْءٍ مِنْ الْأَشْجَارِ الْمَذْكُورَةِ مِنْ مَكَانِهِ لِأَنَّ كُلًّا مِنْ الْأَشْجَارِ الْمَذْكُورَةِ وَمَغَارِسِهَا لَمْ تَدْخُلْ فِي إجَارَتِهِ وَيُثَابُ وَلِيُّ الْأَمْرِ عَلَى مَنْعِهِ.(سُئِلَ) عَمَّنْ اسْتَأْجَرَ شَخْصًا مُدَّةً مَعْلُومَةً لِعَمَلٍ ثُمَّ فَرَغَتْ الْمُدَّةُ وَاخْتَلَفَا فِي الْعَمَلِ فَقَالَ الْمُسْتَأْجِرُ لَمْ تَعْمَلْ مَا اسْتَأْجَرْتُك لَهُ وَقَالَ الْأَجِيرُ بَلْ عَمِلْته مَنْ الْمُصَدَّقُ مِنْهُمَا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْمُؤَجِّرِ بِيَمِينِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْعَمَلِ وَعَدَمُ بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ(سُئِلَ) هَلْ تَجُوزُ الْإِجَارَةُ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عَلَى الْقُبُورِ وَغَيْرِهَا أَوْ لَا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تَصِحُّ الْإِجَارَةُ الْمَذْكُورَةُ(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ سَاحَةً مُجَاوِرَةً لِدَارِهِ الَّتِي فِي أَسْفَلِ السِّكَّةِ ثُمَّ بَنَى بَابًا فِي السِّكَّةِ يُغْلِقُ عَلَى السَّاحَةِ وَالدَّارِ الْمَذْكُورَتَيْنِ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ فُسِخَتْ الْإِجَارَةُ أَوْ انْقَضَتْ مُدَّتُهَا فَهَلْ يُهْدَمُ الْبَابُ الْمَذْكُورُ مَجَّانًا أَوْ مَعَ أَرْشِ النَّقْصِ أَوْ يَبْقَى بِأُجْرَةٍ أَوْ يَتَمَلَّكُهُ الْمُؤَجِّرُ بِقِيمَتِهِ وَإِذَا اسْتَأْجَرَ سَاحَةً لِبِنَاءٍ وَبَنَى فِيهَا بِنَاءً لَهُ قِيمَةٌ كَثِيرَةٌ ثُمَّ فُسِخَتْ الْإِجَارَةُ أَوْ انْقَضَتْ مُدَّتُهَا هَلْ يَأْتِي مَا تَقَدَّمَ وَهَلْ يَخْتَلِفُ الْحَالُ بِكَوْنِ السَّاحَةِ مِلْكًا أَوْ وَقْفًا وَبِكَوْنِ الْوَقْفِ عَلَى مَسْجِدٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ لَا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّ لِلْمُؤَجِّرِ الْخِيَارَ3 / 6CopyShareAsk AI