478Fatāwā al-Ramlīفتاوى الرمليShihāb al-Dīn al-Ramlī - 957 AHشهاب الدين الرملي - 957 AHPublisherالمكتبة الإسلاميةGenresShafi'i jurisprudenceFatwas and Unprecedented Cases•RegionsEgypt•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924رَبُّ الدَّيْنِ بِهِ فَأَجَابَ بِأَنَّ الضَّامِنَ دَفَعَهُ لَهُ ثُمَّ أَخَذَهُ مِنِّي فَقَالَ رَبُّ الدَّيْنِ إنَّهُ لَمْ يَدْفَعْهُ وَصَدَّقَهُ الضَّامِنُ عَلَى عَدَمِ دَفْعِهِ فَهَلْ لِرَبِّ الدَّيْنِ مُطَالَبَةُ الْأَصِيلِ بِهِ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّ تَصْدِيقَ الضَّامِنِ رَبَّ الدَّيْنِ عَلَى عَدَمِ دَفْعِهِ لَهُ يُكَذِّبُ بَيِّنَتَهُ فَيُؤَاخَذُ بِإِقْرَارِهِ وَيَرْجِعُ عَلَيْهِ الْمَدْيُونُ بِمَا دَفَعَهُ لَهُ وَلِرَبِّ الدَّيْنِ الْمُطَالَبَةُ بِهِ لِمَنْ شَاءَ مِنْ الْأَصِيلِ وَالضَّامِنِ.(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ أُعْسِرَ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ وَبِهِ رَهْنٌ يَفِي بِهِ أَوْ ضَامِنٌ مَلِيءٌ هَلْ يَمْتَنِعُ عَلَى بَائِعِهِ الرُّجُوعُ إلَى عَيْنِ مَتَاعِهِ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ الْمُفْلِسُ فِي ذَلِكَ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ إذْنِهِ فِيهِ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ الرُّجُوعُ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا.(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ أَذِنَ لِشَخْصٍ فِي قَضَاءِ دَيْنِهِ فَضَمِنَ وَأَدَّى عَنْ جِهَةِ الضَّمَانِ يَرْجِعُ أَمْ لَا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا رُجُوعَ لَهُ.(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الْمِنْهَاجِ فِي بَابِ الضَّمَانِ وَالْأَصَحُّ اشْتِرَاطُ مَعْرِفَتِهِ الْمَضْمُونَ لَهُ هَلْ الْمُرَادُ مَعْرِفَتُهُ بِالْعَيْنِ كَمَا فِي الْمَطْلَبِ لَا النَّسَبِ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ الْمَاوَرْدِيِّ وَصَرَّحَ بِهِ ابْنُ كَجٍّ وَصَاحِبُ الْمُعِينِ وَعِبَارَتُهُ الْمُرَادُ مَعْرِفَةُ الْعَيْنِ لَا مَعْرِفَةُ الْمُعَامَلَةِ كَمَا نَقَلَهُ بَدْرُ الدِّينِ بْنُ شُهْبَةَ وَهَلْ هُوَ الْمُعْتَمَدُ أَوْ لَا وَإِذَا قُلْتُمْ بِهِ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا لَوْ بَاعَ بِشَرْطِ الْكَفِيلِ حَيْثُ قَالُوا تَكْفِي مَعْرِفَتُهُ2 / 200CopyShareAsk AI