465Fatāwā al-Ramlīفتاوى الرمليShihāb al-Dīn al-Ramlī - 957 AHشهاب الدين الرملي - 957 AHPublisherالمكتبة الإسلاميةGenresShafi'i jurisprudenceFatwas and Unprecedented Cases•RegionsEgypt•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924بِهِ غَيْرُ الزَّرْكَشِيّ وَمَا دَلِيلُهُ وَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْغُسْلِ وَالْبُلُوغِ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُحْكَمُ بِبُلُوغِ الطِّفْلِ بِمَا ذُكِرَ وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ خُرُوجًا وَتَعْبِيرُهُمْ بِالْخُرُوجِ خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ وَقَدْ قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْبُلُوغِ بِالْمَنِيِّ الْمَذْكُورِ وَعَدَمِ وُجُوبِ الْغُسْلِ بِهِ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي الْبُلُوغِ الْعِلْمُ بِإِنْزَالِ الْمَنِيِّ وَفِي وُجُوبِ الْغُسْلِ بِهِ حُصُولُهُ فِي الظَّاهِرِ أَوْ مَا هُوَ فِي حُكْمِهِ كَوُصُولِهِ إلَى مَا يَجِبُ غَسْلُهُ فِي الِاسْتِنْجَاءِ مِنْ بَاطِنِ الثِّيَابِ كَمَا يُعْتَبَرُ فِي وُجُوبِ طَهَارَةِ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ وَالْخَبَثِ وُصُولُهُ إلَى الظَّاهِرِ(سُئِلَ) عَنْ الْبَيِّنَةِ الشَّاهِدَةِ بِالرُّشْدِ هَلْ يَكْفِي فِيهَا أَنَّهُ رَشِيدٌ صَالِحٌ لِدِينِهِ وَدُنْيَاهُ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ السَّبَبِ الَّذِي هُوَ مُقْتَضَى الرُّشْدِ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تَكْفِي الشَّهَادَةُ الْمَذْكُورَةُ وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهَا بَيَانُ أَسْبَابِ الرُّشْدِ لِأَنَّهَا كَثِيرَةٌ.(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِهِمْ فِي بَابِ الْحَجْرِ يَجِبُ عَلَى الْوَلِيِّ تَنْمِيَةُ الْمَالِ هَلْ يَضْمَنُ بِتَرْكِهِ رِبْحًا يَظُنُّ حُصُولَهُ لَوْ اتَّجَرَ كَمَا لَوْ تَرَكَ عَلَفَ الدَّابَّةِ حَتَّى تَلِفَتْ أَوْ تَرَكَ بَيْعَ الْفِرْصَادِ حَتَّى فَاتَ وَقْتُهُ أَمْ لَا كَمَا لَوْ تَرَكَ التَّلْقِيحَ لِلشَّجَرِ أَوْ تَرَكَ إجَارَةَ الْعَقَارِ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَضْمَنُ الْوَلِيُّ شَيْئًا مِمَّا فَاتَ مِنْ الرِّبْحِ.(سُئِلَ) عَمَّا إذَا بَاعَ بَالِغٌ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ لِآخَرَ وَأَقْبَضَهُ ثُمَّ عَلِمَ بِذَلِكَ وَالِدُهُ فَقَالَ2 / 187CopyShareAsk AI