454Fatāwā al-Ramlīفتاوى الرمليShihāb al-Dīn al-Ramlī - 957 AHشهاب الدين الرملي - 957 AHPublisherالمكتبة الإسلاميةGenresShafi'i jurisprudenceFatwas and Unprecedented Cases•RegionsEgypt•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924فِي صِحَّةِ الْعَقْدِ وَفَسَادِهِ وَالْأَصَحُّ فِيهِ تَصْدِيقُ مُدَّعِي الصِّحَّةِ بِيَمِينِهِ وَقَدْ حَلَّفَهُ الْحَاكِمُ الدِّمَشْقِيُّ قَبْلَ إلْزَامِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالْمَبْلَغِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ وَقَدْ قَالُوا لَوْ شَهِدَ اثْنَانِ أَنَّهُ بَاعَهُ الْعَبْدَ مَعَ الزَّوَالِ بِمِائَةٍ وَأُخْرَى أَنَّهُ بَاعَهُ مَعَ الزَّوَالِ بِثَمَانِينَ تَعَارَضَتَا وَلَوْ أَطْلَقَتَا وَلَمْ تُعَيِّنَا وَقْتًا أَوْ أَطْلَقَتْ إحْدَاهُمَا ثَبَتَ الثَّمَنَانِ وَلَوْ ادَّعَى كُلٌّ مِنْ اثْنَيْنِ عَلَى ذِي الْيَدِ أَنَّهُ بَاعَهَا لَهُ بِكَذَا وَطَالَبَهُ بِثَمَنِهَا وَأَقَامَ كُلٌّ مِنْهُمَا بَيِّنَةً فَإِنْ اتَّحَدَ تَارِيخُهُمَا تَعَارَضَتَا وَإِنْ اخْتَلَفَ لَزِمَهُ الثَّمَنَانِ.وَكَذَا إنْ أَطْلَقَتَا أَوْ إحْدَاهُمَا فِي الْأَصَحِّ وَيُشْتَرَطُ فِي اخْتِلَافِ التَّارِيخِ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا زَمَنٌ يُمْكِنُ فِيهِ الْعَقْدُ الْأَوَّلُ ثُمَّ الِانْتِقَالُ مِنْهُ ثُمَّ الْعَقْدُ الثَّانِي وَإِلَّا لَمْ يَجِبْ الثَّمَنَانِ وَلَوْ شَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَّهُ بَاعَ مِنْ فُلَانٍ مَتَاعَهُ بِكَذَا وَشَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَّهُ كَانَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ سَاكِنًا فَفِي قَبُولِ الشَّهَادَةِ الثَّانِيَةِ خِلَافٌ لِلْأَصْحَابِ لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ عَلَى النَّفْيِ وَالْأَصَحُّ الْقَبُولُ لِأَنَّ النَّفْيَ الْمَحْصُورَ كَالْإِثْبَاتِ فِي إمْكَانِ الْإِحَاطَةِ بِهِ فَتَتَعَارَضَانِ وَلَوْ ادَّعَى أَنَّ هَذَا الْعَبْدَ لِفُلَانٍ وَأَنَّهُ وَكَّلَهُ بِالْخُصُومَةِ فِيهِ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ هُوَ لِي اشْتَرَيْته مِنْ مُوَكِّلِي وَأَقَامَ عَلَيْهِ بَيِّنَةً قُبِلَتْ مِنْهُ إذَا تَخَلَّلَ زَمَنٌ يُتَصَوَّرُ فِيهِ الشِّرَاءُ مِنْ الْمُوَكِّلِ وَلَوْ أَقَامَ بَيِّنَةً2 / 176CopyShareAsk AI