452Fatāwā al-Ramlīفتاوى الرمليShihāb al-Dīn al-Ramlī - 957 AHشهاب الدين الرملي - 957 AHPublisherالمكتبة الإسلاميةGenresShafi'i jurisprudenceFatwas and Unprecedented Cases•RegionsEgypt•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924صَحِيحًا شَرْعِيًّا ثُمَّ ادَّعَى وَلَدُ الْمُرْتَهِنِ عَلَى الْمُشْتَرِي مِنْ أَبِيهِ بِالثَّمَنِ بِطَرِيقِ الْحَوَالَةِ مِنْ أَبِيهِ لَدَى حَاكِمٍ شَافِعِيٍّ.فَأَجَابَ بِأَنَّ شِرَاءَهُ مِنْ أَبِيهِ فَاسِدٌ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا صُدُورُهُ فِي الْعَيْنِ حَالَ رَهْنِهَا وَالثَّانِي أَنَّ الْبَائِعَ لَمْ يُسَلِّمْهُ الْعَيْنَ الْمَبِيعَةَ وَأَنَّهُ لَمْ يَصْدُرْ بَيْنَهُمَا إيجَابٌ وَقَبُولٌ وَعَرْضُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مُسْتَنَدَ الرَّهْنِ وَمُسْتَنَدُ الشَّافِعِيِّ الْمِصْرِيِّ وَفَتَاوَى الْعُلَمَاءِ وَالْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعِ بِالْقَاهِرَةِ وَالشَّامِ الْمَحْرُوسَتَيْنِ الْمُوَافَقَةُ لِحُكْمِ الْمِصْرِيِّ فَلَمْ يُصْغِ لِذَلِكَ وَلَمْ يَلْتَفِتْ إلَيْهِ وَسَأَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْحَاكِمَ أَنْ يُحَلِّفَ وَالِدَ الْمُدَّعِي عَلَى نَفْيِ مَا أَجَابَ فَحَلَفَ وَالِدُ الْمُدَّعِي أَنَّ الْمُشْتَرِيَ تَسَلَّمَ مِنْهُ الْعَيْنَ الْمَبِيعَةَ التَّسَلُّمَ الشَّرْعِيَّ بَعْدَ صُدُورِ الْعَقْدِ بَيْنَهُمَا وَأَنَّهُ قَلَبَ ذَلِكَ التَّقْلِيبَ الشَّرْعِيَّ وَقَبَضَ ذَلِكَ مِنْهُ بَعْدَ أَنْ ثَبَتَ عِنْدَهُ بِشَهَادَةِ ثَلَاثَةِ شُهُودٍ مَعْرِفَةُ الْعَيْنِ وَجَرَيَانُهَا فِي مِلْكِ بَائِعِهَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إلَى حِينِ بَيْعِهَا لَهُ وَأَنَّهَا كَانَتْ مُرْتَهَنَةً تَحْتَ يَدِهِ وَأَنَّ رَاهِنَهَا بَاعَهَا لَهُ بَيْعًا صَحِيحًا شَرْعِيًّا مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ حَصَلَ فِي ذَلِكَ وَلَا مُفْسِدَ لَهُ بِإِيجَابٍ وَقَبُولٍ بِالطَّرِيقِ الشَّرْعِيِّ بَعْدَ تَقْلِيبِهَا التَّقْلِيبَ الشَّرْعِيِّ وَأَنَّهُ قَاصَّهُ بِثَمَنِهَا عَنْ دَيْنِهِ وَتَسَلَّمَهَا مِنْ الرَّاهِنِ التَّسَلُّمَ الشَّرْعِيَّ وَأَنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ2 / 174CopyShareAsk AI