436Fatāwā al-Ramlīفتاوى الرمليShihāb al-Dīn al-Ramlī - 957 AHشهاب الدين الرملي - 957 AHPublisherالمكتبة الإسلاميةGenresShafi'i jurisprudenceFatwas and Unprecedented Cases•RegionsEgypt•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924لِاخْتِلَافِ الْقِشْرِ الْمَذْكُورِ خِفَّةً وَرَزَانَةً وَلِأَنَّ السَّلَمَ عَقْدُ غَرَرٍ فَلَا يُضَمُّ إلَيْهِ غَرَرٌ آخَرُ بِلَا حَاجَةٍ بِخِلَافِ الْبَيْعِ وَلِذَلِكَ يَجُوزُ بَيْعُ الْمَعْجُونَاتِ دُونَ السَّلَمِ فِيهَا.(سُئِلَ) عَمَّنْ أَسْلَمَ إلَيْهِ دَرَاهِمَ فِضَّةٍ فِي كَذَا وَكَذَا مِنْ الْقَمْحِ الْفُلَانِيِّ وَكَانَ بَعْضُ الدَّرَاهِمِ الْمَذْكُورَةِ مَغْشُوشًا ثُمَّ عَلِمَ بِهِ الْمُتَعَاقِدَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا ثُمَّ رَضِيَا بِإِبْدَالِهِ بِجَيِّدٍ فَأُبْدِلَ بِهِ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَهُ فَهَلْ يَصِحُّ السَّلَمُ فِي جَمِيعِ الْقَمْحِ أَوْ يَبْطُلُ فِي قَدْرِ الدَّرَاهِمِ الْمَغْشُوشَةِ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَصِحُّ السِّلْمُ فِي جَمِيعِ الْقَمْحِ.(سُئِلَ) عَنْ الصَّابُونِ هَلْ هُوَ مِثْلِيٌّ أَوْ مُتَقَوِّمٌ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ مِثْلِيٌّ.(سُئِلَ) عَمَّنْ أَسْلَمَ فِي وَيْبَةِ سِمْسِمٍ وَهِيَ ثَلَاثُ كَيْلَاتٍ بِالْكَيْلَةِ الْمُعْتَادَةِ بِذَلِكَ الْبَلَدِ وَأَقَرَّ لَهُ بِالسِّمْسِمِ بِالْكَيْلَةِ الْمُعْتَادَةِ بِالنَّاحِيَةِ وَبِهَا كَيْلَةٌ مُعْتَادَةٌ لِلسِّمْسِمِ وَأُخْرَى مُعْتَادَةٌ لِلْقَمْحِ وَأُخْرَى مُعْتَادَةٌ لِلْأُرْزِ وَهِيَ مُتَفَاوِتَةٌ فَهَلْ يَصِحُّ السَّلَمُ وَالْإِقْرَارُ الْمَذْكُورَانِ وَتُحْمَلُ الْكَيْلَةُ عَلَى الْمُعْتَادَةِ لِلسِّمْسِمِ لِلْقَرِينَةِ الدَّالَّةِ عَلَيْهَا الْمُسْتَفَادَةِ مِنْ الْعَهْدِ الذِّهْنِيِّ وَيَحْكُمُ الْقَاضِي عَلَى الْمُقِرِّ بِهَا وَلَوْ قَالَ أَرَدْت الْمُعْتَادَةَ لِلْقَمْحِ كَمَا يَصِحُّ تَأْجِيلُ السَّلَمِ بِالْعِيدِ وَجُمَادَى أَوْ يُحْمَلُ عَلَى الْأَوَّلِ وَيَحْكُمُ الْقَاضِي بِهِ عَلَى الْمُسْلَمِ2 / 158CopyShareAsk AI