384Fatāwā al-ramlīفتاوى الرمليShihāb al-Dīn al-Ramlī - 957 AHشهاب الدين الرملي - 957 AHPublisherالمكتبة الإسلاميةGenresShafi'i jurisprudenceFatwas and Unprecedented Cases•RegionsEgypt•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924أَعْمَالِ الْعُمْرَةِ مَعَ أَنَّ أَعْمَالَهَا الْإِحْرَامُ وَالطَّوَافُ وَالسَّعْيُ وَالْحَلْقُ وَالتَّحَلُّلُ الْأَوَّلُ لَا يَكُونُ إلَّا بَعْدَ مُضِيِّ ذَلِكَ فَمَا الْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْقَارِنَ أَعْمَالُهُ إنَّمَا هِيَ أَعْمَالُ الْحَجِّ وَإِنْ حَصَلَتْ بِهَا الْعُمْرَةُ أَيْضًا.(سُئِلَ) عَمَّا إذَا جَازَ لِسَيِّدٍ الرَّقِيقِ الْمُحْرِمِ تَحْلِيلُهُ فَامْتَنَعَ مِنْهُ فَأُمِرَ بِذَبْحِ صَيْدٍ فَذَبَحَهُ هَلْ يَحِلُّ أَوْ لَا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَحِلُّ فَقَدْ قَالُوا لَوْ ذَبَحَ الْمُحْرِمُ صَارَ مَيْتَةً عَلَى الْأَصَحِّ فَيَحْرُمُ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ أَكْلُهُ وَقَالُوا إنَّ تَحْلِيلَ السَّيِّدِ رَقِيقَهُ أَنْ يَأْمُرَهُ بِهِ لَا أَنَّهُ يَسْتَقِلُّ بِهِ إذْ غَايَتُهُ أَنْ يَسْتَخْدِمَهُ وَيَمْنَعَهُ الْمُضِيَّ وَيَأْمُرَهُ بِفِعْلِ الْمَحْظُورَاتِ أَوْ يَفْعَلَهَا بِهِ وَلَا يَرْتَفِعَ إحْرَامُهُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَلِهَذَا قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ إطْلَاقُ الْقَوْلِ بِأَنَّ لَهُ تَحْلِيلَهُ مَجَازٌ بِلَا خِلَافٍ فَإِنَّ التَّحَلُّلَ لَا يَحْصُلُ إلَّا مِنْ جِهَةِ الْعَبْدِ فَلَوْ أَرَادَ السَّيِّدُ تَحْصِيلُهُ دُونَ الْعَبْدِ لَمْ يَجِدْ إلَيْهِ سَبِيلًا وَإِنَّمَا لَهُ الْمَنْعُ مِنْ الْمُضِيِّ وَاسْتِخْدَامِهِ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ[بَابُ الْإِحْصَارِ وَالْفَوَاتِ](بَابُ الْإِحْصَارِ وَالْفَوَاتِ) (سُئِلَ) عَمَّا لَوْ كَانَ الزَّوْجُ طِفْلًا لَا يُتَوَقَّعُ تَمَتُّعُهُ بِزَوْجَتِهِ هَلْ لَهَا أَنْ تَحُجَّ بِلَا إذْنِهِ وَهَلْ لِوَلِيِّهِ مَنْعَهَا مِنْهُ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجُوزُ لَهَا الْحَجُّ وَلَيْسَ لِوَلِيِّ زَوْجِهَا تَحْلِيلُهَا إذْ لَا مَعْنًى لَهُ.(سُئِلَ) عَنْ امْرَأَةٍ حَاضَتْ قَبْلَ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ وَلَمْ يُمْكِنْهَا الْإِقَامَةُ بِمَكَّةَ حَتَّى2 / 106CopyShareAsk AI