380Fatāwā al-ramlīفتاوى الرمليShihāb al-Dīn al-Ramlī - 957 AHشهاب الدين الرملي - 957 AHPublisherالمكتبة الإسلاميةGenresShafi'i jurisprudenceFatwas and Unprecedented Cases•RegionsEgypt•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924اخْتَارَهُ دَمًا أَوْ لَمْ يَخْتَرْهُ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُ الشَّيْخَيْنِ وَالْأَنْوَارُ وَالْبَهْجَةُ وَالْإِرْشَادُ وَغَيْرُهَا وَنَسَبَ الشَّيْخَانِ الْإِطْلَاقَ الْمَذْكُورَ لِلشَّافِعِيِّ أَمْ يَجِبُ عَلَيْهِ فِي الشَّعْرَةِ مُدٌّ وَفِي الشَّعْرَتَيْنِ مُدَّانِ إنْ اخْتَارَ دَمًا كَمَا قَيَّدَهُ بِذَلِكَ الشَّيْخُ زَكَرِيَّا فِي الْمَنْهَجِ وَإِنْ اخْتَارَ صَوْمًا وَجَبَ عَلَيْهِ يَوْمٌ وَيَوْمَانِ أَوْ إطْعَامًا فَصَاعٌ وَصَاعَانِ كَمَا حَكَاهُ الْإِسْنَوِيُّ عَنْ الْعِمْرَانِيِّ وَغَيْرِهِ وَقَالَ إنَّهُ مُتَعَيِّنٌ وَنَقَلَ حِكَايَةَ الْإِسْنَوِيِّ الْمَذْكُورَةِ الشَّيْخُ زَكَرِيَّا فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ وَهَلْ الْمُعْتَمَدُ فِي الْفُتْيَا وَالْعَمَلِ إطْلَاقُ الشَّيْخَيْنِ الْمَذْكُورُ أَمْ التَّقْيِيدُ الْمَذْكُورُ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ فِي الْفُتْيَا وَالْعَمَلِ إطْلَاقُ الشَّيْخَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ وَقَدْ بَسَطَ الْكَلَامَ عَلَى رَدِّ التَّقْيِيدِ الْمَذْكُورِ جَمْعٌ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ كَالْبُلْقِينِيِّ وَابْنِ الْعِمَادِ.(سُئِلَ) عَنْ الْمُحْرِمَةِ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهَا كَشْفُ الْيَدَيْنِ أَوْ يُسْتَحَبُّ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا كَشْفُ كَفَّيْهَا بَلْ يُسْتَحَبُّ.(سُئِلَ) هَلْ يُشْتَرَطُ فِي دَهْنِ الشَّعْرِ أَنْ يَكُونَ ثَلَاثَ شَعَرَاتٍ أَوْ يَحْصُلُ بِالْوَاحِدَةِ أَوْ بَعْضِهَا كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّ التَّحْرِيمَ مَنُوطٌ بِمَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ التَّزْيِينُ فَإِنَّهُمْ عَلَّلُوهُ بِمَا فِيهِ مِنْ التَّزْيِينِ الْمُنَافِي لِحَالِ الْمُحْرِمِ فَإِنَّ الْحَاجَّ أَشْعَثُ أَغْبَرُ كَمَا وَرَدَ2 / 102CopyShareAsk AI