362Fatāwā al-Ramlīفتاوى الرمليShihāb al-Dīn al-Ramlī - 957 AHشهاب الدين الرملي - 957 AHPublisherالمكتبة الإسلاميةGenresShafi'i jurisprudenceFatwas and Unprecedented Cases•RegionsEgypt•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924فَعَلْت» وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد فِي السُّنَنِ وَسَكَتَ عَلَيْهِ فَهُوَ صَالِحٌ عِنْدَهُ وَأَخْرَجَهُ ضِيَاءُ الدِّينِ الْمَقْدِسِيُّ فِي الْأَحَادِيثِ الْمُخْتَارَةِ مِمَّا لَيْسَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ طُرُقٍ وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ هَذَا الْحَدِيثُ لَهُ شَوَاهِدُ كَثِيرَةٌ قَدْ ذَكَرْنَاهَا فِي كِتَابِ الْبَعْثِ اهـ وَجَاءَ أَيْضًا عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدٍ جَدِّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ.وَقَالَ الْكَرْمَانِيُّ بَعْدَ ذَلِكَ الْحَدِيثِ فَإِنْ قُلْت هَلْ هُوَ عَامٌّ فِي جَمِيعِ الذُّنُوبِ قُلْت هُوَ عَامٌّ فِي جَمِيعِ مَا يَتَعَلَّقُ بِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى لِأَنَّ مَظَالِمَ النَّاسِ تَحْتَاجُ إلَى اسْتِرْضَاءِ الْخُصُومِ اهـ وَيُمْكِنُ رُجُوعُهُ إلَى مَا قَدَّمْنَاهُ بِمَعْنَى أَنَّ حُقُوقَ النَّاسِ لَا تَسْقُطُ بِهِ بَلْ يُعَوِّضُهُمْ اللَّهُ ﷿ مِنْ الْجَنَّةِ وَقَالَ شَيْخُنَا شَيْخُ الْإِسْلَامِ زَكَرِيَّا فِي فَتَاوِيه ظَاهِرُ الْحَدِيثِ أَنَّهُ يَغْفِرُ لَهُ بِذَلِكَ الصَّغَائِرَ وَالْكَبَائِرَ وَقَدْ جَاءَ مُصَرَّحًا بِهِ فِي بَعْضِ الْأَحَادِيثِ لَكِنْ الْأَوْجَهُ حَمْلُهُ عَلَى غَيْرِ الْكَبَائِرِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْآدَمِيِّ اهـ وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ فِي قَوَاعِدِهِ وَأَمَّا مَا وَرَدَ مِنْ إطْلَاقِ غُفْرَانِ الذُّنُوبِ جَمِيعِهَا عَلَى فِعْلِ بَعْضِ الطَّاعَاتِ مِنْ غَيْرِ تَوْبَةٍ كَحَدِيثِ الْوُضُوءِ يُكَفِّرُ الذُّنُوبَ وَحَدِيثُ «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» «وَمَنْ2 / 84CopyShareAsk AI