346Fatāwā al-Ramlīفتاوى الرمليShihāb al-Dīn al-Ramlī - 957 AHشهاب الدين الرملي - 957 AHPublisherالمكتبة الإسلاميةGenresShafi'i jurisprudenceFatwas and Unprecedented Cases•RegionsEgypt•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924الِاعْتِكَافَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَهَلْ يُكْرَهُ صَوْمُهُ أَوْ يُسْتَحَبُّ لِيَصِحَّ اعْتِكَافُهُ بِالْإِجْمَاعِ فِيهِ احْتِمَالَاتٌ حَكَاهُمَا النَّوَوِيُّ فِي نُكَتِهِ مَا الْمُعْتَمَدُ مِنْهُمَا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ كَرَاهَتُهُ لِوُجُودِ عِلَّتِهَا عَلَى كُلِّ قَوْلٍ فِيهَا فَإِنَّهُمْ اخْتَلَفُوا فِيهَا فَقِيلَ لِئَلَّا يُضْعِفَهُ عَنْ الْعِبَادَةِ وَصَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ وَإِنَّمَا زَالَتْ الْكَرَاهَةُ بِصَوْمِ يَوْمٍ مَعَهُ لِأَنَّهُ يُجْبَرُ مَا حَصَلَ مِنْ النَّقْصِ وَقِيلَ لِئَلَّا يُبَالِغَ فِي تَعْظِيمِهِ كَالْيَهُودِ فِي السَّبْتِ وَقِيلَ لِئَلَّا يَعْتَقِدَ وُجُوبَهُ وَقِيلَ لِأَنَّهُ يَوْمُ عِيدٍ وَطَعَامٍ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَقَدْ يُقَالُ يُكْرَهُ تَخْصِيصُهُ بِالِاعْتِكَافِ كَالصَّوْمِ وَقِيَامُ لَيْلَتِهِ.(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الدَّمِيرِيِّ فِيمَنْ أَفْطَرَ فِي جَمِيعِ رَمَضَانَ أَوْ بَعْضِهِ وَقَضَاهُ هَلْ يَتَأَتَّى لَهُ تَدَارُكُ ذَلِكَ أَمْ لَا مَا الْمُعْتَمَدُ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُ بَعْدَ قَضَائِهِ مَا فَاتَهُ مِنْ رَمَضَانَ أَنْ يَصُومَ سِتَّةَ أَيَّامٍ لِأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ قَضَاءُ الصَّوْمِ الرَّاتِبِ.(سُئِلَ) عَمَّنْ رَأَى لَيْلَةَ الثَّلَاثِينَ مِنْ شَعْبَانَ الْقَنَادِيلَ مَوْقُودَةً عَلَى بَعْضِ مَنَارَاتِ النَّوَاحِي هَلْ يَجُوزُ لَهُ اعْتِمَادُهَا فِي صَوْمٍ وَتَبِيتُهُ النِّيَّةَ أَمْ لَا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ مَتَى حَصَلَ لَهُ الِاعْتِقَادُ الْجَازِمُ بِدُخُولِ شَهْرِ رَمَضَانَ بِرُؤْيَةِ الْقَنَادِيلِ الْمَذْكُورَةِ جَازَ لَهُ اعْتِمَادُهَا فِي الصَّوْمِ وَتَبْيِيتُ النِّيَّةِ بَلْ الْقِيَاسُ وُجُوبُ صَوْمِهِ.(سُئِلَ) عَمَّا إذَا ثَبَتَ هِلَالُ2 / 68CopyShareAsk AI