341Fatāwā al-Ramlīفتاوى الرمليShihāb al-Dīn al-Ramlī - 957 AHشهاب الدين الرملي - 957 AHPublisherالمكتبة الإسلاميةGenresShafi'i jurisprudenceFatwas and Unprecedented Cases•RegionsEgypt•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924الْعُمْرِ كَالْحَجِّ وَقَضَاءِ الْفَائِتَةِ بَعْدَ زَمَانِهِ يَعْصِي فِيهِ بِالْمَوْتِ عَلَى الصَّحِيحِ وَإِنْ لَمْ يَغْلِبْ عَلَى ظَنِّهِ قَبْلَ ذَلِكَ الْمَوْتُ وَقِيلَ لَا وَقِيلَ يَعْصِي الشَّيْخُ دُونَ الشَّابِّ. وَقَالَ الْكُورَانِيُّ فِي شَرْحِهَا بِخِلَافِ مَا وَقْتُهُ الْعُمْرُ كَالْحَجِّ وَقَضَاءِ الْوَاجِبَاتِ لِأَنَّهُ بِالْمَوْتِ تَبَيَّنَ إخْرَاجُ الْوَاجِبِ عَنْ الْوَقْتِ بِخِلَافِ الْمُوَقَّتِ بِغَيْرِ الْعُمْرِ اهـ وَأَيْضًا لَوْ قِيلَ يَجُوزُ لَهُ التَّأْخِيرُ أَبَدًا وَإِذَا مَاتَ قَبْلَ الْفِعْلِ لَمْ يَعْصِ لَمْ يَتَحَقَّقْ الْوُجُوبُ وَقَالَ الْبِرْمَاوِيُّ فِي شَرْحِ أَلْفِيَّتِهِ مَا كَانَ آخِرُهُ آخِرَ الْعُمْرِ كَالْحَجِّ إنْ قُلْنَا بِالْمُرَجَّحِ أَنَّهُ عَلَى التَّرَاخِي لَا الْفَوْرِ وَكَقَضَاءِ الْعِبَادَةِ الَّتِي فَاتَتْ بِعُذْرٍ مِنْ صَلَاةٍ أَوْ صِيَامٍ إذَا أَخَّرَ مَعَ ظَنِّ السَّلَامَةِ وَمَاتَ قَبْلَ الْفِعْلِ مَاتَ عَاصِيًا لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَعْلَمْ الْآخَرَ كَانَ جَوَازُ التَّأْخِيرِ لَهُ مَشْرُوطًا بِسَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ بِخِلَافِ الْمُوَسَّعِ الْمَعْلُومِ الطَّرَفَيْنِ.(سُئِلَ) عَمَّنْ قَضَى يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ فِي شَوَّالٍ أَوْ يَوْمَ عَرَفَةَ فَهَلْ يَحْصُلُ لَهُ ثَوَابُ الْفَرْضِ وَالنَّفَلِ فِيهِمَا أَوْ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ دُونَ شَوَّالٍ لِأَنَّ مَقْصُودَ الشَّارِعِ بِصَوْمِ سِتَّةٍ مِنْ شَوَّالٍ بَعْدَ كَمَالِ رَمَضَانَ لِتَعْلِيلِهِ ذَلِكَ بِأَنَّ صَوْمَ رَمَضَانَ بِعَشَرَةِ أَشْهُرٍ وَصَوْمَ السِّتَّةِ بَعْدَهُ بِشَهْرَيْنِ قَالَ فَذَاكَ صِيَامُ السَّنَةِ فَيَحْصُلُ لَهُ فِي شَوَّالٍ ثَوَابُ الْفَرْضِ2 / 63CopyShareAsk AI