339Fatāwā al-Ramlīفتاوى الرمليShihāb al-Dīn al-Ramlī - 957 AHشهاب الدين الرملي - 957 AHPublisherالمكتبة الإسلاميةGenresShafi'i jurisprudenceFatwas and Unprecedented Cases•RegionsEgypt•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924قَبْلَهُ أَمْ لَا كَمَا اقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْقِطْعَةِ وَصَحَّحَهُ فِي بَسْطِ الْأَنْوَارِ نَاقِلِينَ لَهُ عَنْ زَوَائِدِ الرَّوْضَةِ وَقَدْ فَتَّشْنَا جَمِيعَ كِتَابِ الصَّوْمِ فَلَمْ نَجِدْ فِيهِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فَفِي أَيِّ بَابٍ هِيَ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ جَوَازُ الصَّوْمِ إذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ إنْ وَصَلَهُ بِمَا قَبْلَ نِصْفِهِ وَإِلَّا فَحُرْمَتُهُ وَمَا نَقَلَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَتَبِعَهُ الْأُشْمُونِيُّ عَنْ زَوَائِدِ الرَّوْضَةِ مَحْمُولٌ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ وَقَدْ وَقَعَ لَهُ ذَلِكَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ وَلَا يَضُرُّهُ عَدَمُ اطِّلَاعِنَا عَلَيْهِ.(سُئِلَ) عَمَّنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا فَوَافَقَ يَوْمُ فِطْرِهِ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ أَوْ الْخَمِيسِ هَلْ فِطْرُهُ أَفْضَلُ أَوْ صَوْمُهُ وَلَا يَخْرُجُ بِذَلِكَ عَنْ صَوْمِ يَوْمٍ وَفِطْرِ يَوْمٍ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْأَفْضَلَ صَوْمُهُ وَلَا يَخْرُجُ بِهِ عَمَّا ذُكِرَ(سُئِلَ) عَمَّنْ صَامَ فِي نِصْفِ شَعْبَانَ الثَّانِي مُتَّصِلًا بِمَا قَبْلَ النِّصْفِ ثُمَّ أَفْطَرَ ثُمَّ صَامَ فِيهِ غَيْرَ مُتَّصِلٍ بِذَلِكَ الصِّيَامِ هَلْ يَحْرُمُ أَوْ لَا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَحْرُمُ صَوْمُهُ الْمُنْفَصِلُ.(سُئِلَ) عَنْ «قَوْلِهِ ﷺ فِي صِيَامِ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ» مَا الْمُرَادُ بِالسَّنَتَيْنِ إنْ قُلْتُمْ إنَّ الْمَاضِيَةَ مِنْ أَوَّلِ مُحَرَّمٍ هَذِهِ السَّنَةُ الَّتِي هُوَ فِيهَا فَهِيَ لَمْ تَتِمَّ وَإِنْ قُلْتُمْ آخِرُهَا يَوْمَ عَرَفَةَ وَأَوَّلُ السَّنَةِ الَّتِي بَعْدَهُ يَوْمُ الْعِيدِ وَتَتِمُّ مِنْ الْعَامِ الْقَابِلِ إلَى مِثْلِ ذَلِكَ فَكَيْفَ يُكَفِّرُ عَنْهُ2 / 61CopyShareAsk AI