328Fatāwā al-Ramlīفتاوى الرمليShihāb al-Dīn al-Ramlī - 957 AHشهاب الدين الرملي - 957 AHPublisherالمكتبة الإسلاميةGenresShafi'i jurisprudenceFatwas and Unprecedented Cases•RegionsEgypt•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ لُبْسُ فَوْقَ خَاتِمَيْنِ وَقَالَ الْخُوَارِزْمِيُّ إنَّ الرَّجُلَ إذَا لَبِسَ زَوْجًا مِنْ خَاتَمٍ فِي يَدٍ أَوْ فَرْدًا فِي كُلِّ يَدٍ أَوْ زَوْجًا فِي يَدٍ وَفَرْدًا فِي أُخْرَى يَجُوزُ فَإِنْ لَبِسَ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ زَوْجًا قَالَ الصَّيْدَلَانِيُّ فِي الْفَتَاوَى لَا يَجُوزُ اهـ وَالضَّابِطُ فِيهِ أَيْضًا أَنْ لَا يُعَدَّ إسْرَافًا وَقَالَ ابْنُ الْعِمَادِ إنَّمَا عَبَّرَ الشَّيْخَانِ بِمَا مَرَّ لِأَنَّهُمَا يَتَكَلَّمَانِ فِي الْحُلِيِّ الَّذِي لَا تَجِبُ فِيهِ زَكَاةٌ أَمَّا إذَا اتَّخَذَ خَوَاتِيمَ لِيَلْبَسَ اثْنَيْنِ مِنْهَا أَوْ أَكْثَرَ دَفْعَةً فَتَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ لِوُجُوبِهَا فِي الْحُلِيِّ الْمَكْرُوهِ[بَابُ زَكَاةِ التِّجَارَةِ](بَابُ زَكَاةِ التِّجَارَةِ) (سُئِلَ) عَمَّا لَوْ اشْتَرَى زَيْدٌ مِنْ عَمْرٍو سِلْعَةً فِي مِصْرَ بِثَمَنٍ فِي ذِمَّتِهِ ثُمَّ بَاعَهَا زَيْدٌ بِالشَّامِ بِأَكْثَرَ مِنْ نِصَابٍ ثُمَّ اشْتَرَى بِثَمَنِهَا عُرُوضًا ثُمَّ خَلَّى بَيْنَ تِلْكَ الْعُرُوضِ وَبَيْنَ عَمْرٍو الْمَذْكُورِ لِمَالِهِ فِي ذِمَّتِهِ فَوَضَعَ عَمْرُو الْمَذْكُورُ يَدَهُ عَلَى تِلْكَ الْعُرُوضِ فِي مِصْرَ فِي حَوْلِ زَيْدٍ الْمَذْكُورِ وَأَخَذَهَا عِوَضًا عَنْ الثَّمَنِ الْمَذْكُورِ مِنْ غَيْرِ تَقْلِيبٍ وَتَعْوِيضٍ شَرْعِيَّيْنِ ثُمَّ بَاعَ بَعْضَهَا فِي حَوْلِ زَيْدٍ الْمَذْكُورِ بَاقِيهَا بَعْدَهُ وَقَبَضَ ثَمَنَهَا وَتَصَرَّفَ فِيهِ لِنَفْسِهِ وَرَضِيَ بِذَلِكَ زَيْدٌ الْمَذْكُورُ وَلَمْ يَعْلَمَا قَدْرَ مَا بِيعَ فِي حَوْلِ زَيْدٍ الْمَذْكُورِ وَمَا بِيعَ بَعْدَهُ فَهَلْ تَجِبُ عَلَى زَيْدٍ الْمَذْكُورِ زَكَاةُ بَعْضِ الْعُرُوضِ2 / 50CopyShareAsk AI