298Fatāwā al-Ramlīفتاوى الرمليShihāb al-Dīn al-Ramlī - 957 AHشهاب الدين الرملي - 957 AHPublisherالمكتبة الإسلاميةGenresShafi'i jurisprudenceFatwas and Unprecedented Cases•RegionsEgypt•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924السَّلَامِ إذَا سَلَّمَ عَلَيْهِ.(سُئِلَ) عَمَّا نُقِلَ عَنْ ابْنِ الْمُلَقِّنِ فِي شَرْحِ التَّنْبِيهِ فِي اسْتِحْبَابِ نَتْفِ الْإِبْطِ مَا صُورَتُهُ فَرْعٌ كَمَا يُسْتَحَبُّ نَتْفُ الْإِبْطِ يُسْتَحَبُّ نَتْفُ الْأَنْفِ أَيْضًا كَذَا فِي الْكِفَايَةِ مِنْ غَيْرِ عَزْوٍ لِأَحَدٍ هَلْ هُوَ مُعْتَمَدٌ أَمْ مَا فِي أَحْكَامِ الْمُحِبِّ عُقَيْبَ مَا نَصُّهُ اسْتِحْبَابُ قَصِّ شَعْرِ الْأَنْفِ وَكَرَاهَةُ نَتْفِهِ ثُمَّ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَشِيرٍ جُبَارَةُ ﵁ مَوْقُوفًا «لَا تَنْتِفُوا الشَّعْرَ الَّذِي فِي الْأَنْفِ فَإِنَّهُ يُورِثُ لِلْحِرَابَةِ لَكِنْ قُصُّوهُ قَصًّا» رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الطِّبِّ اهـ كَلَامُهُ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ مَا فِي أَحْكَامِ الْمُحِبِّ عُقَيْبَ.(سُئِلَ) عَنْ مُسْتَخْلَفٍ اسْتَخْلَفَهُ الْإِمَامُ لِحَدَثٍ حَدَثَ وَكَانَ الْمُسْتَخْلَفُ مُقْتَدِيًا بِالْإِمَامِ قَبْلَ حَدَثِهِ وَلَمْ يُدْرِكْ الْأُولَى فَصَارَ إمَامًا فِي الثَّانِيَةِ فَهَلْ إذَا صَلَّى بِالْقَوْمِ رَكْعَةً صَارَتْ لَهُ أُولَى وَلِلْمَأْمُومِينَ ثَانِيَةً فَبَعْدَ تَشَهُّدِهِ بِهِمْ يُتِمُّ جُمُعَةً أَمْ ظُهْرًا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُتِمُّ صَلَاتَهُ ظُهْرًا لَا جُمُعَةً فَفِي الْمِنْهَاجِ ثُمَّ إنْ أَدْرَكَ الْأُولَى تَمَّتْ جُمُعَتُهُمْ وَإِلَّا فَتَتِمُّ لَهُمْ دُونَهُ فِي الْأَصَحِّ وَإِنْ أَوْهَمَ كَلَامُ الرَّوْضَةِ وَأَصْلُهَا خِلَافَهُ.(سُئِلَ) عَمَّا إذَا صَعِدَ الْخَطِيبُ وَأَرَادَ أَنْ يَلْتَفِتَ وَيُقْبِلَ عَلَى النَّاسِ يَلْتَفِتُ عَلَى يَمِينِهِ أَوْ عَلَى يَسَارِهِ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَلْتَفِتُ عَلَى يَمِينِهِ.(سُئِلَ)2 / 20CopyShareAsk AI