294Fatāwā al-Ramlīفتاوى الرمليShihāb al-Dīn al-Ramlī - 957 AHشهاب الدين الرملي - 957 AHPublisherالمكتبة الإسلاميةGenresShafi'i jurisprudenceFatwas and Unprecedented Cases•RegionsEgypt•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924كَبِيرٍ ثَابِتٍ كَالْجِدَارِ وَفِي جَانِبِ ذَلِكَ الْحَرْفِ عَاجٌ بَعِيدٌ عَنْهُ فَهَلْ تَصِحُّ خُطْبَتُهُ أَمْ لَا كَقَابِضِ طَرَفِ شَيْءٍ عَلَى نَجَسٍ لَمْ يَتَحَرَّك بِحَرَكَتِهِ فَإِنَّ صَلَاتَهُ لَا تَصِحُّ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تَصِحُّ خُطْبَتُهُ كَمَا تَصِحُّ صَلَاةُ مَنْ صَلَّى عَلَى سَرِيرٍ قَوَائِمُهُ فِي نَجَسٍ أَوْ عَلَى حَصِيرٍ مَفْرُوشٍ عَلَى نَجَسٍ أَوْ بِيَدِهِ حَبْلٌ مَشْدُودٌ فِي سَفِينَةٍ فِيهَا نَجَاسَةٌ وَهِيَ كَبِيرَةٌ لَا تَنْجَرُّ بِجَرِّهِ لِأَنَّهَا كَالدَّارِ أَمَّا إذَا كَانَتْ صَغِيرَةً تَنْجَرُّ بِجَرِّهِ فَإِنَّ صَلَاتَهُ لَا تَصِحُّ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ فِي الْمُهِمَّاتِ وَصُورَةُ مَسْأَلَةِ السَّفِينَةِ كَمَا فِي الْكِفَايَةِ أَنْ تَكُونَ فِي الْبَحْرِ فَإِنْ كَانَتْ فِي الْبَرِّ لَمْ تَبْطُلْ قَطْعًا صَغِيرَةً كَانَتْ أَوْ كَبِيرَةً اهـ وَإِنَّمَا بَطَلَتْ صَلَاةُ الْقَابِضِ الْمَذْكُورِ فِي السُّؤَالِ لِحَمْلِهِ مَا هُوَ مُتَّصِلٌ بِنَجَاسَةٍ وَلَا يُتَخَيَّلُ فِي مَسْأَلَتِنَا أَنَّهُ حَامِلٌ لِلْمِنْبَرِ.(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الْمِنْهَاجِ ثُمَّ إنْ أَدْرَكَ الْأُولَى تَمَّتْ جُمُعَتُهُمْ هَلْ الْمُرَادُ إدْرَاكُهَا تَامَّةً مَعَ الْإِمَامِ أَمْ لَا لِقَوْلِ الشُّرَّاحِ سَوَاءٌ أَحْدَثَ الْإِمَامُ فِي الْأُولَى أَمْ فِي الثَّانِيَةِ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُرَادَ إدْرَاكُ رُكُوعِهَا مَعَ الْإِمَامِ وَإِنْ أَحْدَثَ فِيهَا وَلِهَذَا لَمْ يَقُلْ ثُمَّ إنْ كَانَ أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ الْأُولَى.(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ خَطَبَ وَأَمَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَأَتَى بِأَرْكَانِ الْخُطْبَةِ وَشُرُوطِهَا وَأَرْكَانِ الصَّلَاةِ وَشُرُوطِهَا2 / 16CopyShareAsk AI